الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في اختلاف الشهادة

صفحة 335 - الجزء 2

فصل: في اختلاف الشهادة

  وإذا ادعى اثنان شراء دار من مالكها، فبين أحدهما مطلقه والآخر مؤرخه، فحكاية أبي جعفر عن موط: أن المطلقه أولى وهو محكي عن محمد بن الحسن، وحكاية ض زيد عن ع وط: أن المؤرخه أولى، وهو المختار، وحكاية ص زيد عن م: أنه لا يحكم لواحد منهما.

  وعن ح: يكون بينهما نصفين.

  وإذا شهد شاهدان أنه زنى بالبصرة، وآخران أنه زنى بالكوفة، فرأي أئمة العترة وح وأحد قولي ش: أنه لا يجب على الشهود حد.

  وقوله الآخر: عليهم الحد.

  وإذا شهد شاهدان: أنه زنى بها مكرهه، وآخران طائعة، فالمختار: ما يقتضيه ظاهر مذهب العترة من وجوب الحد على الرجل، وهو محكي عن ح وابن سريج.

  وعن ش وف: لا يجب عليه الحد.

  وذكر ط: أنه إذا اختلف شهود البيع في زمانه، لم يضر، وهكذا حكى الطحاوي عن الحنفية أنه لا فرق في قبول الشهادة مع الاختلاف في الأزمنة بين الإقرار والفعل.

  وعن ش: يقبل في الاقرار لا في الفعل.

  والحجة عليها: أن الزمان من لوازمها كالمكان، فكما لم يضر اختلاف المكان، فكذا الزمان.

  وإذا شهد شاهدان أنه سرق كيساً صفته كذا بالغذاة، وآخران أنه سرق ذلك الكيس الموصوف عشياً، فعلى أصلنا، أن الاختلاف في الزمان، لا يوجب التعارض، فيقطع ويحكم عليه برد الكيس بعينه، وعلى أصل ش يبطلان، ولو