الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الرجوع عن الشهادة

صفحة 338 - الجزء 2

  وإذا شهدا بالنكاح، وآخران بالدخول، وآخران بالطلاق، وقد ادعت المرأة ذلك كله، وأنكره الزوج.

  فعن أبي بكر الحداد: يرجع على شاهدي الطلاق، لأنهما حالا بينه وبين البضع، وهذا فيه نظر، والوجه أنه لا يرجع عليهما بشيء، لأن الزوج، منكر للإصابة والنكاح وأنهما لم يتلفا عليه شيء.

  وإذا شهد رجل وعشر نسوة، ثم رجعوا عما شهدوا به.

  فقال ف وابن سريج: على الرجل النصف، وعليهن نصف، لأنهن بمثابة رجل من حيث أنه لا يحكم بشهادتهن منفردات.

  وقال ح والأكثر من اص ش، وهو المختار: أن على الرجل السدس، وعليهن خمسة أسداس لأنهن كشهود خمسة.

  وإذا رجع الأصلان وأعترفا بالارعا فعليهما الضمان على المذهب، وح وف وش، لأن الحق إنما يثبت بشهادتهما.

  وعن محمد: الضمان على الفرعين لأنهما مباشران، والأصلان سبب.

  والمختار: الأول.

  وإذا رجعوا وأرادوا أن يستأنفوا الشهادة، فيما رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم بحال، وأما في غيره فتقبل إذا قالوا: أخطأنا ولم يتعمدوا، أما إذا أقروا بالعمد لم تقبل شهادتهم إلا بعد التوبة والإصلاح.

  وإذا وجب عليهم بالرجوع قصاص في نفس أو طرف، فلا تعزير، لأن ما يفعل بهم أبلغ من التعزير في الردع.