فصل:
فصل:
  ما ذكره مبا عتبار العدالة والجرح، أن العدالة الديانة والورع وحسن التمييز إلى آخره ضيق المسلك يكاد (يخرج)(١) عنه أكثر الشهود ولا يختص به إلا أفراد، وفي اعتبار بطلان أكثر الشهود عن الشهادة.
  والمختار أن يراد بالعدالة مجانبة الكبائر والصغائر المستحقة.
  والجرح: ملابسة بعض ذلك.
  ولا يجوز للحاكم أن يتخذ شهوداً راتبين يسمع شهادتهم دون غيرهم عند أئمة العترة والفريقين وأكثر الفقهاء، وقيل: أول من فعل ذلك إسماعيل بن إسحاق المالكي، وما ذكره فاسد، لأن الله تعالى قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢]، فعم ولم يفصل. ورأي القاسمية والناصر، وزيد والفريقين وغيرهم من الفقهاء، وهو المختار استواء الأحكام في اشتراط العدالة.
  وعن م: يجب الاستقصاء في الشهادة على المال أكثر من غيرها.
  ورأي الهادي والناصر وش وك ومحمد: لا بد من العدد في التعديل، لأن حكم الحاكم يتعلق بالتزكية، كتعلقه بالشهادة.
  وقال م وهو محكي عن ح وف، وهو المختار: أن العدد غير معتبر، لأنها خبر، ولهذا لا تفتقر إلى لفظ الشهادة، ولا إلى حضور الخصم وصفات الشهود من العدالة ونحوها معتبرة في المعدل، فلا بد أن يكون عدلاً، وإلا وجب تعديله، وهلم جرا حتى يقف على معدل، لكن المعدل يختص بأمرين:
  أحدهما: أن يعرف التعديل، وصفاته.
  الثاني: أن يكون خبيراً بالشهود خبرة باطنه، وممارسة طويلة، لما روي عن عمر بن الخطاب: (أن رجلاً ادعى على رجل حقا فانكره فشهد له شاهدان،
(١) يخرج: بياض في أ.