فصل:
صفحة 342
- الجزء 2
  فقال: الجرح أولى، لأنه اخبار بباطن الحال خلافا للهادي والناصر، وهو المختار، لقوله ÷: «من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به خيراً وجوزوا شهادته».
  وإذا جرح الشاهد والجارح يعرف صدق ما شهدبه وجب عليه أن يشهد به.
  ولا تصح الشهادة على البيع من غير ذكر الثمن، إلا في حق الشفيع على المشتري.
  والذي حصله ض زيد للقاسمية: أن الحاكم لا يرجع إلى الشاهدين، بل إن ذكر حكم، وإلا فلا، وهذا محكي عن ح وش، ورواية لأبي ف، قياسا على الأرعيا مع إنكار شهود الأصل.
  وقال م: يحكم، وهو رأي ك، ومحمد وابن أبي ليلى، ورواية لأبي ف، وهو المختار، لأن القاضي يحمل على النسيان، وفي الشهادة أصل وفرع هاهنا.
  والمختار ما قاله م من صحة شهادة الوكيل بعد العزل، لأن التهمة، قد ارتفعت عنه.