فصل:
  إنه ينتضح عليه البول وعلى ثيابه فيصلي، ولا يغسله، فقيل له: رأيته صلى قبل أن يغسله؟ فقال: [أراه يفعل ذلك](١).
  [وعن ح](٢) إذا قال هو مجروح، أو فاسق قبل قوله.
  وإذا قال الجارح أن [الشاهد زان لم](٣) يكن قاذفاً، سواء كان ذلك بلفظ الشهادة [أو بلفظ الخبر، لأنه لم يقصد اثبات الزني](٤)، وإنما قصده ليبين للحاكم حكمه ولوكان ذلك قذفاً، [لأدى ذلك إلى أن يمتنع الناس](٥) من الجرح مخافة أن يجب عليه الحد، ويكون مجروحاً.
  ومن خرج من الحمام [بعد](٦) طلوع الشمس، وآخر الصلاة، لم يكن قدحاً، إن كان نادراً، لا دائماً.
  وإذا كان الجرح بعد الحكم، لم يكف الإجمال، بل لا بد من كفر أو فسق مجمع عليه ويثبت، إما بعلم الحاكم، وإما بطريق التواتر، فأما بجرح الواحد والاثنين، فلا ينتقض عند أئمة العترة وح وص وأحد قولي ش لأن العدالة من طريق الاجتهاد والجرح كذلك ثابت بطريق مظنون، مجتهد فيه، فلا ينقض الاجتهاد، والإجماع منعقد على ذلك.
  وللش قول آخر: أنه ينقض به الحكم.
  وإذا زاد المعدلون، أو ساووا الجارحين، فالتعديل أولى بلا خلاف بين أئمة العترة، والفقهاء، لأن الظن يحصل بعدالته.
  ثم إن الإمام # نقض هذا، فقال: إذا عدله اثنان وجرحه واحد.
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) وعن ح: بياض في أ.
(٣) مابين القوسين: بياض في أ.
(٤) مابين القوسين: بياض في أ.
(٥) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٦) بعد: بياض في أ.