كتاب الوكالة
  وإذا وكل بطلاق امرأة يستنكحها [أو بيع دار يستملكها غداً فالوكالة باطلة، لأن](١) ما لا يملك التصرف فيه، لا يصح التوكيل فيه.
  وإذا وكله بقضاء دين، ولا دين عليه في الحال، ثم ثبت، احتمل أن ليس له قضاءه.
  والمختار: أن له قضاءه، وهو محكي عن ح، لأن الوكالة تصح في المعدوم.
  وإن وكله أن يتزوج له من شاء لم يصح، لأن الأغراض تختلف، فلا بد من الوصف.
  وإن وكله أن يتزوج من الأنصار، جاز أن يتزوج من الأوس والخزرج، لأنهم كلهم أنصار الرسول الله ÷.
  ويصح توكيل المحجور عليه، لأنه ممنوع من التصرف في ماله.
  والعبد المأذون يصح أن يكون وكيلاً في ابتدأ النكاح وفي قبوله.
  وللش قولان: في القبول، وأما في الابتداء فقولان أيضاً.
  ومن أجاز نكاح الذميات صح من المسلم توكيل ذمي بنكاحها.
  وإذا ادعى الوكالة فشهد له رجل أنه قال: وكلتك، وشهد الآخر أنه قال: أذنت لك في التصرف صحت الوكاله لأنها شهادة على فعلين.
  وإن شهد أحدهما على أنه وكله، وشهد الآخر على أنه أذن له في التصرف صحت الوكالة، لأنهما لم يحكيا هاهنا لفظ الموكل، بل عبرا عن الوكالة بنفوسهما بلفظهما واختلاف اللفظ لا يؤثر.
  وإذا شهد له شاهدان أن الغائب وكله فإن كذبهما بطلت الوكالة، وإن صدقهما صحت، قال: لا أعلم ولا أدري لم تبطل.
  وإذا أذن له في التوكيل لم يوكل إلا الأمين، إلا أن يعين له شخصاً.
  وليس له البيع بالعرض، خلافا لأح، وأحد قولي م.
(١) مابين القوسين: بياض في أ.