كتاب الحوالة
  وإذا أحال المشتري البائع، أو أحال الزوج زوجته، أو الزوجة أحالت على الزوج ثم بطل المبيع برد عيب أو نحوه، أو نكاح يرده ونحوها، فإن كان ذلك بعد قبض المال، فلا سبيل للزوج على المحتال.
  وأما إذا بطل العقد بعد الحوالة، وقبل القبض فإنه يحتمل أن الحوالة لا تبطل، لأنها كالقبض، والاحتمال الثاني وهو المختار: أنها تبطل، لأنها مترتبه على ثبوت الدين، وقد بطل لبطلان العقد.
  وإذا تقارن البائع والمشتري بعد الاحالة على المشتري أن العبد المبيع جن لم يضر المحال، إلا أن يصدق.
  وإذا حلف المحال لعدم البينة، بكونه أخذ المال من المشتري، احتمل أن (المشتري)(١) يرجع، لأنه دفع بأذن البائع فرجع عليه، ويحتمل أن لا يرجع عليه، وهو المختار، لأنه يقول المحتال ظلمه.
  وإذا قال من عليه الدين لصاحبه: أحلت فلاناً الغائب علي، وأقام بينته سمعت في حق المحيل، لا في حق الغائب، لأنه لا يحكم له.
  ولو قال لمن عليه الدين: أحلني على فلان الغائب وأقام بينة سمعت على الغائب وعلى من عليه الدين، لأنه يحكم على الغائب. وإذا قال المحيل: إنما أحلتك بنصف ذلك، وهو الألف، فالقول قوله، لأن المال باق على ملكه.
  قال الإمام #: تم الجزء الخامس عشر في حصن هران في ربيع الأول سنة ٧٤٨ عقيب قفولنا من غزوة الصبر والحمد لله ولي الحمد والافضال والصلاة على محمد وآله خير آل.
(١) المشترى: بياض في أ.