كتاب الحوالة
كتاب الحوالة
  هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة واشتقاقها من قولهم حولت الشيء من موضع إلى موضع، ولا بد فيها من الأيجاب والقبول بلفظ الحوالة، أو بما في معناها.
  وفي الحوالة بثمن المبيع في مدة الخيار للبائع أو المشتري، تردد يصح، لأنه يؤول إلى اللزوم، ولا يصح لأنه غير مستقر، وهذا هو المختار.
  ولا يصح من السيد أن يحيل على المكاتب، لأن ما عليه غير مستقر.
  وفي الاحاله بذوات القيم، احتمالان:
  الصحة لأنها تثبت على الذمة وعدمها، وهو المختار، لأنها غير منحصرة وبهذا يطالب بالقيمة، ولا بد أن يستوي المالان في الجنس والصفة، فإن أحال بحال عليه على دين مؤجل لم يصح، لأنه قد نقص من دين المحتال عرضا فإن أحال بالمؤجل على حال احتمل المنع، لأجل الزيادة، واحتمل الجواز، وهو المختار، لأنه يصير بمثابة تعجيله.
  وإن أحال بمؤجل على مؤجل مدتهما واحدة صح، وإن كانت مدة المحال به اقصر.
  لم يصح، وإن كانت أطول صح لما فيه من الفائدة بقصر المدة.
  وإذا أحال غريمه على من ليس له حق عليه، فقبل المحال عليه.
  فالمختار: ما قاله ش والمزني، والأكثر من أصحابه: أن الحوالة لا تصح، لأنه معاوضة، ولم تحصل، فلا يكون للمحال أن يطالب المحال عليه.
  وقال ح وص: يصح مع القبول ويصير ذلك، كالضمان، فيرجع بما دفع على المحيل إن دفع باذنه، لا إن دفع بغير اذنه.
  وتصح أن تتسلسل الإحاله.