الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الضمان

صفحة 353 - الجزء 2

  وإذا غاب المكفول به، فإن لم يعلم مكانه فلا شيئ على الكفيل، لأن ذلك تكليف، لما لا يطاق، كمن عليه دين وهو معسر، فلا وجه لمطالبته، وإن مكانه وجب عليه إحضاره، فإذا مضت مدة الذهاب إليه، والمجيئ ولم يحضره حبسه الحاكم.

  ولا يحبسه في الحال، هذا الظاهر من المذهب وهو رأي الفريقين وأكثر الفقهاء.

  وعن ابن شبرمة: يحبس في الحال.

  وإذا تكفل رجل لجماعة، فلا خلاص له، إلا بتسليمهم.

  وإن تكفل رجلان لرجل بواحد فسلمه أحدهما برئ، وفي براءة الآخر احتمالان:

  يحتمل أنه لا يبرأ، لأنهما كرهنين، فإذا فك أحدهما، لم ينفك الآخر.

  ويحتمل أن يبرأ، كما لو ضمنا بالدين فسلمه أحدهما، وهذا هو المختار.

  وإذا ضمن رجل برجل لرجلين، فسلمه إلى أحدهما، برئ من حقه، لا من حق الآخر حتى يسلمه إليه.

كتاب الضمان

  لا يصح الضمان بدين الكتابة والثمن قبل تسليم المبيع، والأجرة، قبل مضي المدة والسلم والمهر قبل الدخول، لأنها غير مستقرة في هذا نظر.

  وضمان الأعيان التي هي أمانة، كالوديعة، لا تصح إجماعاً. (وأما)⁣(⁣١) الأعيان المضمونة، كالغصب، فرأي القاسمية والناصر وش، وهو المختار، أن ضمانها غير صحيح، لأن معنى الضمان: هو ضم ذمة إلى ذمة.

  وقال ح واص: يصح ضمانها ويلزم الضامن إحضارها، فإذا تلفت سقط الضمان [عن]⁣(⁣٢) الضامن.


(١) وأما: بياض في أ.

(٢) عن: بياض في أ.