كتاب الضمان
  ويصح ضمان المرأة عند أئمة العترة والفريقين، كما يلزمها ثمن المبيع.
  وقال ك: لا يصح [ضمانها بغير](١) إذن زوجها.
  وإذا اقترن بالكتابة ما يدل على الضمان، صح الضمان بها.
  وفي معرفة [عين المضمون له، وعين المضمون عنه تردد](٢).
  المختار: أنه لا حاجة إلى ذلك، وإنما يكفي الاسم والنسب ورضا المضمون له غير معتبر على المختار، وهو مروي عن ف، وابن سريج.
  وعن ح ومحمد وأبي علي الطبري من اص ش: أنه يجب اعتبار رضاه.
  قال الإمام # وكان النبي ÷ إذا مات ميت وعليه دين امتنع من الصلاة عليه وأمر المسلمين بالصلاة عليه، فلما فتح الله الفتوح قال: «من خلف مالاً فلأهله ومن ترك كلاً أو عيالاً فإليَّ».
  وإذا ضمن بغير امره ودفع بأمره، ففي رجوعه تردد.
  المختار: أنه لا يرجع، لأنه لزمه المال من غير أمره وأمره بالقضاء ينصرف إلى ما وجب عليه بالضمان.
  والمختار: أن الضمان المجهول، وضمان ما لم يجب لا يصح، وعلى هذا يبطل ما يكتب في الوثائق، هذا ما ضمن به فلان البائع للمشتري فيما أحدثه في البيع من بناء أو غرس إن استحق.
  وعن ح: جوازه.
  وإذا ضمن ذمي على مسلم بدين لذمي، فصالح الضامن المضمون له بخمر أو خنزير، احتمل أن يصح، لأن المعاملة واقعة بين الذميين.
(١) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٢) مابين القوسين: بياض في أ.