الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الحجر

صفحة 362 - الجزء 2

  وفي الحديث عنه ÷: «إذا استكمل الغلام خمسة عشر سنة كتب ماله وما عليه».

  والانبات: بلوغ، والمراد به: الشعر القوي الأسود، الذي يحتاج إلى الموس، بخلاف الزغب الأصفر، حول الذكر من الصبي، والفرج من المرأة.

  والمختار: أنه بلوغ، كالاحتلام، ويحتمل أنه دلالة البلوغ.

  والحبل ليس بلوغاً في نفسه، وإنما دلالة على البلوغ، فإذا حبلت المرأة علم أنه قد خرج منها المني، لقوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ٧}⁣[الطارق]، يعني: من صلب الرجل، وترائب المرأة، حمنا ببلوغها، قبل الوضع بستة أشهر، لأنها أقل الحمل.

  وأما خضرة الشارب ونزول العارضين، ونبات اللحية، وتغير الصوت وقوة الكلام، وانفراج مقدم الأنف، وتصور الثدي، فليس ببلوغ، لأن هذه قد تكون متقدمة على البلوغ.

  والذي حجر عليهم لغير حقهم: المفلس، والمريض، والعبد، والمكاتب، والمرتد، إذا قلنا: أن ملكه باق.

  ولا يصح تعليق الحجر بشرط، كأن يقول: إذا وصلت من السفر.

  ويصح تعليقه بالوقت، لأن حصوله متيقن، بخلاف الشرط.

  والحجر للتبذير، وهو قول أمير المؤمنين كَرَ الوَجْهَهُ وعثمان، والزبير وابن الزبير، وعبدالله بن جعفر، وعائشة من الصحابة، ومن التابعين: شريح، وعطاء، ومن الفقهاء: ك، وش، وأهل المدينة وأهل الشام، وف ومحمد.

  وروي أن عبدالله بن جعفر: اشترى أرضاً سبخة بستين ألف درهم وغبن فيها، فلقي عثمان علياً # فقال له: (ألا تحجر على ابن أخيك).

  وفي بعض الأخبار: أن عثمان قال: ما يسرني أن يكون لي هذه الأرض ببغلي، ففزع عبدالله بن جعفر، ومضى إلى الزبير، فأعلمه بذلك، فقال الزبير: أنا