الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الحجر

صفحة 363 - الجزء 2

  شريكك بها، فأتى عليا عثمان، وقال له: احجر على عبدالله بن جعفر، فقال: كيف أحجر علي من شريكه الزبير، وكان الزبير معروفاً بجودة التجارة.

  وعن عائشة أنها كانت تنفق نفقة كثيرة، فقال لها عبد الله بن الزبير: لتنتهن عائشة أو لاحجرن عليها، فبلغها ذلك، فحلفت ألا تكلمه، فأتى عبدالله بن الزبير، وكان ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، (فاعتذر إليها، فكفر عن يمينها وكلمته ولم ينكر عليه أحد ما هم به).

  والمراد بالتبذير: الانفاق في المعاصي، أو فيما لا غرض فيه، كبيع التنعم بأنواع الطيبات والانفاق في الخيرات.

  وإذا كان الصبي مكتسباً أجبره الولي على الاكتساب.

  مائة درهم بدرهم، لا وإذا كان خلط طعام الصبي بطعام الولي أقل مؤنة، وأكثر إنساً له، جاز الخلط، لما روي أنه لما نزل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}⁣[النساء: ١٠] تجنب أصحاب رسول الله والايتام وأخرجوهم، فنزل قوله تعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٠] وإن كان لا مصلحة للصبي لم يجز الخلط، لقوله تعالى: {إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}⁣[الأنعام: ١٥٢] وما لا حظ فيه فليس بأحسن.

  ولا يأكل الولي من مال الصبي، إلا أن يكون فقيراً، أو منقطعاً في منافع الصبي، وله الأقل من الأجرة أو الكفاية.

  وهل يضمن ما أكل؟ فيه تردد.

  المختار: أنه لا يضمن، لأن الله أباحه، فلا يضمن، ولأنه مستحق بعمل ماله.

  والأصل في المسألة قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء: ٦].

  وإذا بلغت الصغيرة مصلحة لمالها ودينها، دفع إليها مالها، ولو لم تتزوج، وهذا رأي الفريقين.