الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الحجر

صفحة 364 - الجزء 2

  وعن ك: لا ينفك عنها الحجر حتى تزوج ويدخل بها، وبعد ذلك لا تصرف في أكثر من الثلث بغير معاوضة، إلا بإذن زوجها، وعلى القول الأول لا تحتاج إلى إذنه.