كتاب الحجر
صفحة 364
- الجزء 2
  وعن ك: لا ينفك عنها الحجر حتى تزوج ويدخل بها، وبعد ذلك لا تصرف في أكثر من الثلث بغير معاوضة، إلا بإذن زوجها، وعلى القول الأول لا تحتاج إلى إذنه.