كتاب السبق والرمي
  [وأما](١) الصراع والمسابقة على الأقدام، فمن غير عوض جائز. وأما بالعوض، فاحتمالان: المنع، لحصر الخبر.
  [والجواز، وهو](٢) المختار، لأن الرسول ÷ (صارع يزيد بن ركانة على شاة فلما أسلم ردها عليه). وعن عائشة قال: سابقت رسول الله ÷ مرتين فسبقته في المرة الأولى، فلما بدنت سبقني وقال «: هذه بهذه» أو قال: «بذلك».
  يقال: بدن الرجل بضم الدال مخففة إذا سمن وكثر لحمه، وبدن بفتحها مشددة: إذا كبر وتجوز المسابقة بين نوعين من جنس وكالهجين، والعتيق من الخيل، والبخاتي، والعراب من الإبل.
  وأما بين الجنسين فاحتمالان:
  المختار: الجواز، إذا قدر سبق كل واحد، لقوله ÷: «من أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن سبقهما فهو قمار». فاعتبر السبق.
  ولو سابق بين فرسين يعلم أن أحدهما يستبق لم يجز.
  وخيل الحلية المجلى، ثم المصلي، ثم المسلي، ثم التالي، ثم المرتاح، ثم النشيط، ثم المأمول، ثم المنتظر، ثم السكيت، ثم الكعيت، ويقال له: الفسكل.
  وحكى الجوهري في ترتيبها عن أبي الغوث أن أولها: المجلي، ثم المصلي، ثم المسلي، ثم التالي، ثم العاطف، ثم المرتاح، ثم المؤمَّلَ ثم الحظي، ثم اللطيم، ثم السكيت، وهو الفسكل، وهو آخرها.
(١) وأما: بياض في أ.
(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.