فصل: لا يحكم على أحدهما
  وإذا زني حربي مستأمن بمسلمة واجب عليها الحد، دونه.
  إذا زنت المرأة بمجنون أو نائم، ثم استدخلت ذكره، أو جاهل بالتحريم وهي عالمة أو صغيرة بكبيرة وجب الحد على المرأة عند أئمة العترة وش.
  وعن ح: إذا سقط الحد من الرجل، فلا حد عليها تابعة، وإن كانت المسألة على العكس وجب الحد على الرجل عند أئمة العترة والفريقين.
  وإذا وجدت حاملة ولا زوج لها فإنها تُسأل، فإن اعترفت بالزني حدت، لما روي أنه أتي عمر بامرأة حامل، فسألها، فقالت: لم أحس حتى ركبني رجل من غير رضاي، فقال عمر: دعوها.
  و إذا أتى أمرته في دبرها، فلا حد عليه لوجهين:
  أحدهما: أن له شبهة، لقوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢٢٣].
  وأما ثانياً: فإن فيه خلاف ك، ويكون عاصياً آثماً، لقوله ÷: «لا تأتوا النساء في محاشهن». يعني: أدبارهن، وشبهه بالحشي لأن الأذى فيه دائمًا. وعنه ÷: «من أتى أمرته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد».
  وإن لاط بعبده، وجب عليه الحد، كما لو لاط بعبد غيره.
  وإذا لم تعرف البهيمة الموطوءة، فلا ضمان على الواطئ وفاقاً، ولا يجب الفحص عنها إذا التبست بغيرها، وإن عرفت وهي مأكولة.
  فرواية عن أمير المؤمنين وأحد قولي ش: أنه يحرم أكلها فتذبح وتحرق (وهذا رواية الطحاوي) عن ح.
  وقال ش في الجديد: وهو الذي [حصله ط لمذهب القاسميه، ورواه الجصاص عن ف] وهو الصحيح من مذهب ح، وهو المختار: أن لحمها يكره من غير تحريم، وعلى هذا لا يضمن، وعلى الأول يضمنها الواطئ لصاحبها، وإن كانت غير مأكولة.