جواز الجمع بين الصلاتين
[فرع مشتمل على أحكام في الجمع]
جواز الجمع بين الصلاتين
  والمقام بضم الميم هو الإقامة، وبفتحها المكان.
  قال #: اتفق العلماء من أئمة العترة، وفقهاء الأمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر.
  وقول م: فقضاؤها أولى من تقديمها محمول على مريض يغلب على ظنه أنه إذا آخرها أغمي عليه ثم يفيق، وفي الوقت بقية، فتأديها بعد الإفاقة، أحق من تقديمها، وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية فلا وجه للتشديد فيها دون غيرها مع قولنا بتصويب المجتهدين، وقوله ÷: «يأتي على الناس ...». الخبر فيه فوائد:
  الأولى: يحتمل أن يكون الزمان قد سبق، وهو زمان بني أمية، وبني العباس، فإنهم غيروا الأحكام وتلبسوا بالآثام، وظلموا الأمة، وقتلوا الأئمة، وأماتوا كل سنة، ويتحمل زمان سيأتي، «والناس من عام إلى عام يرذلون».
  الثانية: تحريم التأخير لغير عذر، ولهذا سماه إماتة.
  الثالثة: أنه أمر بالصلاة معهم إدراكاً لفضل الجماعة. وقوله كفر يحتمل أنه أراد مع الاستحلال، ويحتمل أنه أراد في أفعال الكفار، ويحتمل أنه أراد كفر نعمة الله بمخالفته.
  قال الإمام #: ولا يسوغ استعمال الأقيسة في باب العبادات.
  وإذا أراد المسافر الجمع في وقت الأولى فلا بد من نية الجمع، عند إحرام الأولى، وعند إحرام الثانية، ولا بد من الترتيب، ولا بد من عدم الفصل الطويل، فكذا الجمع في وقت الثانية. وإنما كان الأولى أن يقول: من أخر ما عليه لقربها من صلاة الوقت. وإذا تغير اجتهاده حيث فاته قصراً عمل على الأول، من افتتح صلاة في الأوقات الثلاثة لم تنعقد وأتم كما لو - صلى محدثاً؛ لأن النهي يقتضي