الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب النفاس

صفحة 93 - الجزء 1

  وحكي عن الروافض: أن الأفضل تأخيرها حتى تشتبك النجوم. وهؤلاء قوم بدعة لا يلتفت إلى أقوالهم، ولا أعلم لهم وجهاً من كتاب، ولا سنة، والروافض هم فرقة من أتباع زيد بن علي راودوه على التبريء من الشيخين وعداوتهما، فأبى ذلك، فرفضوه لما لم يوافقهم فلهذا سموا روافض.

  والمختار: ما قاله م: أن الأفضل تأخير العشاء، وفي الحديث: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه |، وآخره عفو الله». وفي الحديث: «من أدرك ركعة من العصر - قبل غروب الشمس، فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الفجر». ووقت الكراهة عند الطلوع من وقت إشراق الشمس إلى أن يستولي سلطانها بالارتفاع.

  وقيل: حتى تبيض ويصفوا لونها، وقيل: ارتفاعها ثلاثة أرماح وعند الغروب باصفرار الشمس إلى تمام الغروب.

  والمختار: ما قاله زيد بن علي، وم: أن الفرائض لا تقضى. في الأوقات المكروهة، لما روي أنه ÷: «استيقظ بعد طلوع الشمس انتظر حتى استعلت في طلوعها». وفي بعض الأخبار: هنيئة، يعني وقتاً يسيراً.

  وقولهم: قد عم الخبر بقوله ÷: «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها».

  فليس فيه لفظ عموم لا في قوله: (صلاة)، ولا في قوله: (فوقتها)؛ لأن ألفاظ العموم محصورة، وهاتان اللفظتان ليستا من ألفاظ العموم في ورد ولا صدر.

  ومذهب القاسم والهادي أن النواقل تقضي في هذه الأوقات، وتأويل قوله ÷ في خبر النهي: «إلا مكة إلا يوم الجمعة»، يعني فإنهما أحق بالمنع والتحريم في تأدية العبادة في هذه الأوقات.