الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد القذف

صفحة 398 - الجزء 2

باب: حد القذف

  رأي أئمة العترة: (أن القذف)⁣(⁣١) حق خالص للمقذوف، وهو قول ف وش.

  وعند ح، ومحمد بن الحسن: أنه حق الله.

  وحكى (الإمام بعد)⁣(⁣٢) هذا ما ينقضه، فقال: عند ح هو حق الله على الخصوص، وعن ش: الآدمي على الخصوص، وعند القاسم والهادي ومحمد: هو مشوب.

  ولا يكون قاذفاً بالكتابة والرسالة، لأنه يحتمل الحكاية وهو قائم مقام غيره.

  وإذا قال لغيره: يا سِفْلَةُ.

  فعند زيد بن علي: أن السِفَلَة قاتل الأنبياء.

  وعن ط: هو من لا خطر له، ولا حشمة عند الناس.

  وعند ح: أنه الكافر.

  وعن ف: أنه الذي لا يبالي، بما قيل فيه.

  وعن محمد: أنه النذل الذي يأكل في السوق.

  ولم أظفر للهادي والناصر على كلام فيه.

  والمختار: أنه إذا قال ذلك لذي حشمة ومروؤة ورياسة، عند المشاجرة أن فيه التعزير.

  والقذف يقع بالفارسية.

  قال ط: إذا فسره بالزني، فإذا قال: يا هرزة بتقديم الراء على الزاي، أو قال لامرأته: بجكي بالجيم والكاف، وفسر ذلك بالزني، فهو قاذف.

  واللفظان، هما بمعنى القحبة.


(١) أن القذف: بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.