باب: حد القذف
باب: حد القذف
  رأي أئمة العترة: (أن القذف)(١) حق خالص للمقذوف، وهو قول ف وش.
  وعند ح، ومحمد بن الحسن: أنه حق الله.
  وحكى (الإمام بعد)(٢) هذا ما ينقضه، فقال: عند ح هو حق الله على الخصوص، وعن ش: الآدمي على الخصوص، وعند القاسم والهادي ومحمد: هو مشوب.
  ولا يكون قاذفاً بالكتابة والرسالة، لأنه يحتمل الحكاية وهو قائم مقام غيره.
  وإذا قال لغيره: يا سِفْلَةُ.
  فعند زيد بن علي: أن السِفَلَة قاتل الأنبياء.
  وعن ط: هو من لا خطر له، ولا حشمة عند الناس.
  وعند ح: أنه الكافر.
  وعن ف: أنه الذي لا يبالي، بما قيل فيه.
  وعن محمد: أنه النذل الذي يأكل في السوق.
  ولم أظفر للهادي والناصر على كلام فيه.
  والمختار: أنه إذا قال ذلك لذي حشمة ومروؤة ورياسة، عند المشاجرة أن فيه التعزير.
  والقذف يقع بالفارسية.
  قال ط: إذا فسره بالزني، فإذا قال: يا هرزة بتقديم الراء على الزاي، أو قال لامرأته: بجكي بالجيم والكاف، وفسر ذلك بالزني، فهو قاذف.
  واللفظان، هما بمعنى القحبة.
(١) أن القذف: بياض في أ.
(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.