الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد القذف

صفحة 399 - الجزء 2

  وإذا قال لرجل: نابطي، حد إذا قصد الزني.

  والنبط: جبل من العجم ينزلون بين العراقين، عراق العرب، وعراق العجم. وإذا قال لغيره: زنأت في الجبل، بالهمز، فحقيقته الصعود، فلا يكون قاذفاً، إلا أن يفسره بالزنى. ويقال في الصعود: زنأت، تزنوا زنواً، ويقال في الوطء، زنيت أزني، زني.

  فإن قال لغيره: زنأت، ولم يقل في الجبل، احتمل أن يكون قاذفاً، لأن لم يقترن به ما يدل أنه أراد به الصعود.

  والمختار: أنه يكون قاذفاً، إن كان القاتل عامياً، وإن كان من أهل اللغة، لم يكن قاذفاً، لأن حقيقته الصعود.

  وإن قال: زنيت في الجبل، كان قاذفاً، لأن قوله زنيت موجب للحد، وقوله في الجبل بياناً.

  وحمل ع قول القاسم والهادي وح ومحمد: أن الحاكم يؤجل القاذف، لأجل إقامة السنة أنه يؤجله مجلس الحكم، ورأي م وتحصيله للهادي، وهو محكي عن الناصر: أن الأجل ثلاث، وهذا هو المختار.

  وإذا قذف المحصن أو المحصنة، فلم يحد القاذف حتى زنيا، فعند أئمة العترة والفريقين وك والمزني يسقط حد القذف.

  وعن أبي ثور: لا يسقط، لأن الاعتبار بحالة القذف، وجه الأول: أنه أدخل على نفسه الشبهة في عفته، وروي أن عمر بن الخطاب كان يجلد رجلاً بالزني، فقال: والله يا أمير المؤمنين: ما زنيت قبل هذا، فقال عمر: كذبت إن الله أكرم من أن يهتك عبده في أول دفعه.

  والمختار: أن حد القذف لا يورث، كما رأي أئمة العترة وح واص، خلافاً لمالك وش.