الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد السرقة

صفحة 414 - الجزء 2

  فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، احتمل أن يمكن، لأنه لا تشفي إلا في القصاص.

  واحتمل أن لا يمكن، وهو المختار، كالقصاص وسائر الحدود، لأن ذلك لم يعلم من الصحابة.

  ولا يحسم إلا أن يأذن، لأنها مداواة.

  ويستحب تعليق يده بعد القطع في رقبته، لما روي أنه ÷ أتي بسارق فقطعه، ثم أمر بها فعلقت في عنقه.

  ولأن في ذلك زجراً، لما يحصل من التنكيل، ومدة التعليق ثلاثة أيام.

  وإن رأى الإمام الزيادة زاد.

  والجاري على الأقيسة، أنه إذا غلط فقطع اليسار، فعليه الدية، وإن تعمد فعليه القصاص، فتنزل ما تقدم على هذا.