الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في كيفية القطع

صفحة 413 - الجزء 2

  وعن⁣(⁣١) ح: تقطع.

  والمختار: الأول. فإن كانت اليدان صحيحتين ورجله اليسرى شلا قطعت يده اليمين، إذ لا مانع من ذلك، فإن كان صحيح اليدين ورجله اليمنى شلا، أو يابسة فإن يده اليمنى لا تقطع، لأنه تذهب معظم منافعه، فيجمع⁣(⁣٢) عليه شلل رجله اليمين وقطع يده اليمين، ولكن تقطع رجله اليسرى.

  وإذا أمر بقطع اليمين، فقطع اليسار، فعن الناصر، وتحصيل ط لمذهب القاسم والهادي، وهو المختار، أنه لا قصاص، ولو تعمد، لأنه عدل إلى ما هو أصلح للمقطوع.

  وعند ش: يجب القصاص مع العمد.

  فإن قطع يساره عالماً أنه لا يجوز قطعها، فعليه القصاص، إذ لا شبهة له.

  وإذا ادعى القاطع الغلط، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته على تحصيل ط المذهب الهادي، وهو محكي عن سائر العترة، ومروي عن علي # وهو المختار، خلافاً لل ش.

  وقال الإمام # بعد هذا: وخرج م بالله أنه يقتص منه مع العمد، وتجب الدية مع الخطأ على العاقلة، فيحقق هذا النقل.

  وذكر ط: أنه يجوز القطع من غير حضور المسروق، خلاف ح.

  ويستحب أن يحسم موضع القطع لينكف الدم وتنقبض أفواه العروق، وهو أن تترك يده بعد القطع في سمن أو زيت أو قطران، كلها مغلاة بالنار، لقوله ÷ في سارق: «اقطعوه واحسموه». وروي ذلك عن أبي بكر وعمر.

  ويكون ثمن الدهن والقطران وأجرة القاطع من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال، فمن مال المسروق.


(١) في ب: عند.

(٢) في ب: فيجتمع.