الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد الشرب

صفحة 416 - الجزء 2

  وفي تحريم الأنبذة احتمالان:

  الأول: تحريمها بنص القرآن، لأنها خمر، لقوله ÷: «إن من التمر خمراً وإن من العسل خمراً وإن من البر خمراً وإن من الشعير خمراً».

  الثاني: وهو المختار أن تحريمها من جهة السنة، والقياس، لقوله ÷: «حرمت الخمر لعينها والمسكر من كل شراب».

  وإذا طبخ اللحم بالخمر، فأكل رجل من اللحم لم يحد، لأن عين الخمر غير موجودة، فإن شرب من مرقها حد، لأن عين الخمر موجودة.

  وإن عجن الدقيق بالخمر وخبز، فلا حد على أكله، لأن عين الخمر أكلتها النار.

  وإن جعل الخمر أداماً للخبز، حد، لأن عينها غير مستهلكة. وإن استصعط بالخمر، حد، لأنها صارت غذاء له، كما لو شربها.

  وعن ش: لا يجد، لأنه غير شارب.

  وإن احتقن لم يحد، لأنه غير شارب.

  وعن ش: يجد في الاحتقان، ولا وجه له، لأنه غير شارب.

  وإذا صب الخمر في أذنه لم يحد، لأنه غير شارب، كالحقنة، وكما لو يطلى بالخمر. والطلاء عصير العنب يغلى، فيذهب ثلثاه، فإن أسكر ففيه الحد اتفاقاً، وإن لم وجب الحد.

  وروي أن عمر بن الخطاب وجد رائحة من ولده عبيد الله، فقال: إني شربت الطلا، فقال عمر: إني سائل عنه، فإن كان مسكراً حددتك، فسألوا فقالوا: إنه يسكر، فحد العجم يقال له: المنتختج، ولا خلاف أ ولده عبيد الله. وهو في في لسان ا أنه إذا أسكر وجب الحد.

  ولما نزل قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...} إلى قوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١}⁣[المائدة]. فقال عمر: إنتهينا يا ربنا.