باب: حد الشرب
  وقال بعضهم: لو قطرت قطرة وبنيت عليها منارة ما أذنت عليها.
  وقال بعضهم: لو غمست فيها إصبعي ما صاحبتني.
  وقال آخرون: لو قطرت في مرعى ما رعيت فيها. فما هذا حاله دلالة على تصلبهم في الإيمان، هذا سبب.
  السبب الثاني في التحريم: أن رجلاً من الأنصار شوى بعيراً، ودعا سعداً فأكل وشرب معه، وتنكر فرمي وجه سعد بلحي البعير، فكسر أنفه، فنزل تحريمها والصحيح الأول.
  وإذا شهد الشاهدان على شربه، لم يجب أن يقولا من غير إكراه، ولا عالماً تحريمها، لأن الظاهر ذلك.
  وإذا ادعى عدم العلم، لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في شعاف الجبال. وإذا أقر بشرب الخمر، ولم يشم له رائحة، فعن ح: لا يحد.
  وعن محمد: يحد، وهو المختار، لأن الاقرار كاف، ويجوز أن يعرض للرائحة ما يبطلها، كما قيل: المضمضة بالسليط تزيل ذلك.
  وذكر القاسم: أن السكران الذي يخلط في كلامه.
  وقال م: أن يصير ثرثاراً.
  وقال ح: لا يعرف السماء من الأرض.
  والمختار: أن السكران له حالتان:
  الأولى: أول ما يشرب، وهو حالة النشوة والطرب والهزة والارتياح كما أشار إليه حسان في قوله:
  ونشربها فتتركنا ملوكاً ... أسوداً ما ينهنهنا اللقاء
  فعقوده من البيع ونحوه وتصرفاته في هذه الحالة صحيحة وعليها يحمل قول من قال: عقود السكران وتصرفاته صحيحة.