فصل والنفاس
  (الإمام) ولا نفاس إلا بدم فان لم تره لم يجب الغسل لقوله ÷: «إذا طهرت حين تضع صلت» [٣٠١] ولم يأمر به.
  (أكثر العترة والمزني ومحمد بن الحسن) ولا حد لأقله لقوله ÷ «فان رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة» [٣٠٢]، ونحوه [٣٠٣]، وكذات الجفاف [٣٠٤].
  (علي # وعمر وعثمان وعائشة وأم سلمة ثم القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وابوطالب والإمام واحد قولي الشافعي وعن أبي حنيفة واحمد والثوري وعطا والمزني ومالك والشعبي) وأكثره أربعون لقوله ÷ «تنتظر النفساء أربعين» الخبر [وقوله ÷ «تقعد النفساء أربعين يوما] إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»، ونحوه - ٣٠٥، قال الترمذي اجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر.
  (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب والإمام يحيى والشافعي) والدم في الأربعين نفاس ما لم يتخلله طهر تام والآخر حيض، (علي # والهادي والمؤيد بالله والإمام والثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه والشافعي واحمد) فان جاوز الدم أربعين يوما اغتسلت وصلت وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، (الإمام) فان انقطع فيها صلت.
  (علي # وابن عباس ثم الهادي والناصر وأبو حنيفة وابويوسف) ويكره(١) وطؤها قبل تمام النقاء طهرا لتجويز بقاء النفاس، (الإمام) وعليها قضاء الصيام لا الصلاة بلا خلاف.
  (القاسم والهادي) وتنقض النفساء شعرها(٢) حال الغسل(٣) لقوله ÷ «انقضي شعرك» الخبر.
  قوله: لقوله ÷ «إذا طهرت حين تضع صلت» رواه في الانتصار.
  قوله: فإن رأت الخ عن (ابن عمر) عن النبي ÷ قال تنتظر «أربعين ليلة فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وان جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة» رواه في الشفاء.
  قوله: ونحوه عن انس قال: قال رسول الله ÷: «تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» رواه في العلوم والأصول والشفاء.
  قوله: وكذات الجفاف روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ÷ ولم تر نفاسا فسميت ذات الجفوف - رواه في الشفاء.
  قوله: ونحوه عن (عائشة) قالت: وقت رسول الله ÷ للنفساء أربعين يوما - رواه في العلوم، وعن علي # وقت النساء أربعين - وفي نسخة - أربعون يوما فإذا جاوزت أربعين اغتسلت وصلت وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها - رواه في العلوم.
(١) قال الإمام يحيى: كراهة تنزيه لا حظر إذ لا يبطل اليقين بالشك. تمت بحر.
(٢) في الأصل: وينقضن النفساء شعرهن، والصواب ما أثبتناه. تمت.
(٣) راجع الحاشية التي في باب الغسل على قول المؤلف وتنقض شعرها في الدمين. تمت.