باب صيام النذر
باب صيام النذر
  ومن أوجب صيام سنة معينة صامها وقضى ما يجب صومه لقوله ÷ «من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به» [٥٤]، فان لم يعين لزمه اثنا عشر شهرا(١)، قال في البحر: قولا واحدا قلت: ويؤيده(٢) آية الرضاع {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}[البقرة: ٢٣٣]، وحديث أسنان الأنعام.
  (الباقر والصادق والناصر ثم مالك والشافعي) ومن اوجب يومي العيد لم ينعقد، (الإمام) وكذا أيام التشريق للنهي عن صيامها مع قوله ÷ «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» [٥٥]. (المرتضى) ومن اوجب ثلاثة أيام بلياليها لغى ذكر الليالي، (الإمام يحيى والإمام) إجماعا: (الأمير الحسين والإمام) فان نذرت المرأة بصيام أيام حيضها أو نفاسها، أو نذر مكلف بصيام أمس أو صيام الليالي دون الأيام لم ينعقد النذر ولا يجب عليه شيء وهو مما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام، (العترة) ومن نذر الخميس فصام الأربعاء لم يجزه كتقديم رمضان ونحوه(٣).
  (المؤيد بالله والإمام) ومن نذر شهرا وجب التتابع إذ الشهر اسم لثلاثين متتابعة، وقواه في البحر، (الإمام وابومضر) وكذا من نذر أسبوعا كالشهر، وقواه في البحر: (الأمير الحسين والإمام) قوله ÷ «من نذر» الخبر يدل على أن النذر لا ينعقد بالنية فقط.
  (المهدي والإمام) ولا يجب الولاء إلا للتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان أداء وقضاء(٤) إجماعا، أو نية، فان فرق لعذر لا يرجا زواله كالحيض ونحوه(٥) فيبني ولا يستأنف إجماعا، (المنتخب وابوطالب وأبو العباس الحسني) وكذا المرجو لأنه عذر مبيح للفطر فيبيح التفريق كالحيض(٦)، (الإمام) ويحتمل وجوب الاستئناف للخبر(٧)، وهو قول الهادي في الأحكام و (المؤيد بالله والمنصور بالله ثم أبي حنيفة وأصحابه والشافعي).
باب صيام النذر
  قوله: لقوله ÷ «من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به» رواه في الشفاء.
  قوله: وحديث أسنان الإبل تقدم في الزكاة.
  قوله: لا نذر الخ عن أم سلمة عن عائشة عن النبي ÷ انه قال: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» رواه في الشفاء، وفي الباب أحاديث ستأتي إنشاء الله في موضعها.
(١) ولم يلزمه التتابع. تمت حاشية بحر.
(٢) أي يؤيد أنه إذا أطلق السنة لزم اثنا عشر شهرا. تمت.
(٣) كالصلاة قبل دخول الوقت. تمت.
(٤) على حسب ما مر في ذلك من الأحكام الواجبة والمندوبة. تمت.
(٥) كالنفاس. تمت.
(٦) أي كالتفريق بالحيض. تمت.
(٧) تقدم في أول الباب. تمت.