نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل فإن عدم ولي النسب اعتبر السبب

صفحة 395 - الجزء 1

باب الأولياء

  أولياء النكاح: ذو النسب إجماعا، ثم السبب إجماعا، ثم ذو الرحم لقوله «الخال ولي من لا ولي له» [٦٥]، ثم ذو الولاية العامة لقوله ÷ «السلطان ولي من لا ولي لها»، والأصل فيه قوله تعال {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}⁣[النور: ٣٧]، وقوله تعالى {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}⁣[النساء: ١٩] قال الواحدي: اجمع المفسرون على أن هذا الخطاب للأولياء، ولا خلاف أن ولاية النكاح مبنية على التعصيب، وقال في تتمة الشفاء: ولا خلاف في انه لا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب اهـ.

  قال علي #: الابن أدنى العصبة ثم ابن الابن وان نزل ثم الأب ثم الجد وان على ثم الأخ من الأب والأم ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب والأم ثم ابن الأخ من الأب ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم ابن العم للأب والأم ثم ابن العم للأب [٦٦].

  فصل «١» فإن عدم ولي النسب اعتبر السبب إجماعا لقوله ÷ «الولاء لحمة كلحمة النسب⁣(⁣١)» [٦٧]، وكالميراث، والمعتق أقدم ثم عصباته على الترتيب ثم معتقه ثم عصبته كذلك، وفي الكافي وولي الأمة ولي مولاتها في النكاح وهو رأي جميع أهل البيت، ودل عليه قوله ÷ «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها»، (الإمام) وإنما إليها الرضى لعموم «أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل»، (الإمام) وكذا عتيقها لأجل الولاء فيكون حكمها حكم من له الولاء وهي المعتقة لقوله ÷ «الولاء لحمة كلحمة النسب».

  فصل «٢» فإن عدما فلذي الرحم، واختاره (الإمام ثم أبو حنيفة وأحد قولي الناصر وغيرهم) لقوله ÷ «الخال ولي من لا ولي له» وتأويله تعسف مع قوله {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}⁣[الأنفال: ٧٥]، ولا وجه لقولهم أنها نزلت في المواريث إذ لا يقصر العام على سببه، ولم يظهر لها مخصص، وهم أقدم من الإمام للآية.

  فصل «٣» فإن عدموا فالإمام أو واليه لقوله ÷ «السلطان ...» الخبر،


باب الأولياء

  قوله: لقوله ÷ «الخال ولي من لا ولي له» رواه في الأصول والإنتصار.

  قوله: لقوله ÷ «السلطان ولي من لا ولي لها» تقدم.

  قوله: قال علي #: الابن أدنى العصبة ثم ابن الابن وان نزل ثم الأب ثم الجد وان على [ونسخة] وان ارتفع، ثم الأخ من الأب والأم ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب والأم ثم ابن الأخ من الأب ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم ابن العم للأب والأم ثم ابن العم للأب فذلك اثنا عشر رجلا - رواه في المجموع.

  قوله: لقوله ÷ «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه في الشفاء والإنتصار وذكره في التلخيص ونسبه إلى الشافعي وابن حبان والحاكم من حديث أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

  قوله: «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» تقدم من رواية الشفاء.

  قوله: أيما امرأة نكحت الخبر تقدم.

  قوله: الولاء لحمة الخ

  وقوله: الخال الخ

  وقوله: السلطان الخ تقدموا.


(١) أي لا يزول كما لا يزول النسب وقد ثبت أن النسب يستحق به ولاية النكاح فهكذا حال الولاء. تمت. شرح بحر.