فصل ونفقة الحيوان المملوك واجبة
  ولقوله ÷ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» [١٨] عند بخاري قلت: {كل} تقتضي العموم ولا مخصص فوجب العمل به على كل من نزل به، يؤيده قوله ÷ «من نزل بقوم ..» الخبر عند أحمد، فعم ولم يفصل، وكذا حديث عقبة [١٩] عند بخاري.
  قلت: واقلها ليلة وأكثرها ثلاث لقوله ÷ «الضيافة ثلاثة أيام» الخبر، وتحرم عليه الزيادة على ثلاث إلا أن يشاء المضيف لقوله ÷ «ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه»، قلت: وهذه الأدلة مخصصة لقوله ÷ «ليس في المال» الخبر [٢٠]، وقوله ÷ «لا يحل ..» الخبر [٢١]، وأما تفسير الترمذي(١) فلا يصلح أن يكون مقيدا لما سبق.
  فصل «٥» ونفقة الحيوان المملوك واجبة لحديث ابن عمر عنه ÷ «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت» الخبر [٢٢]، وحديث مسلم عن جابر عنه ÷ «عرضت علي النار فرأيت امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» [٢٣]؛ فيعلفه أو يبيعه أو يسيبه في مرتع لمفهوم هذا الخبر، ولنهيه ÷ «عن إضاعة المال» [٢٤]، رواه في المنهاج، وقوله «لا ضرر ولا ضرار»، (العترة ثم الشافعي وأصحابه) فإن تمرد اجبر كالعبد، يؤيده حكم العقل بذلك.
  ولا يجبر على إصلاح شجره أو بنيانه إجماعا، ويجب عليه لحديث النهي عن إضاعة المال.
  قوله: من كان الخ عن ابن شريح الخزاعي عن رسول الله ÷: قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذالك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ÷ انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى، فقال: «إن نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة ونسبه في المسائل إلى أئمتنا.
  قوله: «ليس في المال حق سوى الزكاة» رواه في الشفاء.
  قوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه في تتمة الشفاء تنبيه روى القضاعي(٢) عنه ÷ «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر» واحتج به في البحر، قال ابن مفتاح: والأكثر من أهل البيت والفقهاء على انه منسوخ، وقال النووي: وغيره بل هو موضوع لا أصل له.
  قوله: لحديث ابن عمر عنه ÷ قال: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت النار» رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: وحديث جابر عنه ÷ «عرضت علي النار فرأيت امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» أخرجه مسلم، وغيره وفيه روايات أخر من طرق شتى.
  قوله: الخشاش بفتح الخاء المعجمة: الهوام وذوات الأرض وما أشبهها.
  قوله: لنهيه ÷ عن إضاعة المال - رواه في المنهاج وغيره، ورواه ابوطالب في أماليه من رواية جابر وابن عمر.
  قوله: لا ضرر تكرر.
(١) قال في المسائل: لا يقال هذا مقيد بما إذا لم يجدوا طعاما بالثمن لقول الترمذي: رواه مفسرا في بعض الحديث أنهم كانوا لا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن - لأنه يقال هذا ليس من كلام النبي ÷، ومع ثبوت هذه الزيادة من كلام الراوي وبناء النبي ÷ الجواب عليها لا يصلح أن يكون مفهومها مقيدا لما سبق. تمت.
(٢) رواه في الشهاب، قال في الجداول: محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي أبو عبد الله قاضي مصر وصاحب الشهاب. تمت.