فصل والنفاس
  فصل «٤» والنفاس(١): ما نفست به المرأة من الدم(٢) لقوله ÷ لأم سلمة «أنفست»؟ أحضت؟ [٢٩٩]، وفي العرف(٣): الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة، (المهدي) فلو تراخي عن خروج الولد والمشيمة(٤) قدر اقل الطهر كان حيضا(٥).
  والنفاس فيما يحل ويحرم ويكره ويندب كالحيض إجماعا.
  (ابوالعباس والمؤيد بالله وابوطالب والمنصور بالله ثم الشافعي) وإنما يكون بوضع كل الحمل(٦) كما لا تنقضي العدة إلا به، (محمد بن منصور) وتدع الصلاة بالأول وتنقضي العدة بالآخر لقول علي # تعتد من الآخر من الولدين [٣٠٠].
  (المهدي) ولا نفاس لخروجه نطفة إجماعا وبالمتخلق نفساء إجماعا، وفي المضغة(٧) الخلاف فعند (ابن عباس ومجاهد ومحمد بن منصور والهادي في الكافي(٨) والإمام وإسماعيل بن إسحاق واحد قولي الشافعي ومالك والأستاذ(٩) ورواه في البيان للمذهب قال(١٠): وفي الشرح(١١) واللمع(١٢)) نفاس إذا علمت انه يكون منها ولدا، (الأكثر) لا، حجة الأولين قوله تعالى {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}[الحج: ٥]، وقوله تعالى {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]، وهي حمل مع إطلاقه ÷ النفساء(١٣) على الحيض فيلزم من هذا أن خروج الدم عقيب وضعها نفاس(١٤)؛ أجاب الآخرون لا نفاس لشبهها بلحمة خرجت ولجواز أن تكون قطعة لحم.
  فصل والنفاس الخ
  قوله: لقوله أنفست(١٥) عن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع رسول الله ÷ في الخميلة فاتسللت فاخذت ثياب حيضي(١٦) فلبستها فقال رسول الله ÷: «أنفست»: قلت نعم، فدعاني فادخلني معه في الخميلة - رواه في الشفاء وأخرجه مسلم وبخاري، وفي الباب عن (عائشة) أخرجه في الموطأ والبيهقي وصحح إسناده، قال في النهاية: الخميلة القطيفة(١٧)، وفي الضياء الخمْل: اللبد(١٨).
  قوله: لقول علي تعتد من الآخر من الولدين - رواه محمد في الجامع الكافي مرسلا.
(١) في اللغة. تمت.
(٢) قال في المصباح نفست تنفس من باب: تعب حاضت وهو من النفس وهو الدم، ومنه قولهم لا نفس له سائلة أي لا دم له يجري، وسمي الدم نفسا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم. تمت.
(٣) أي العرف الشرعي. تمت.
(٤) المشيمة محل الولد. تمت.
(٥) ولم يكن نفاسا لتخلل الطهر حيث لم تر فيه دما. تمت.
(٦) لا بعض الحمل فقط فلا تصير به نفساء سواء كان ولدين أو أكثر. تمت شرح بحر.
(٧) المضعة قطعة لحم. تمت.
(٨) لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي ذكره في رجال شرح الأزهار. تمت.
(٩) في حاشية شرح الأزهار إذا اطلق الأستاذ فهو أبو القاسم جامع الزيادات من أصحاب المؤيد بالله، وإن قال: الأستاذ أبو يوسف فهو الشيخ ابن أبي جعفر من أصحاب الناصر. تمت ج/١ - ص ٢٦٧ - ط ١.
(١٠) أي صاحب البيان. تمت.
(١١) شرح القاضي زيد. تمت.
(١٢) للأمير علي بن الحسين بن يحيى بن يحيى. تمت.
(١٣) في المسائل: النفاس وهو الصواب. تمت.
(١٤) قال في ضوء النهار: لأن الدم قد دار بين أن يكون نفاسا أو حيضا ولا ثالث لهما في وقت الإمكان فإذا انتفى النفاس تعين الحيض ضرورة صدق رسم الحيض عليه حينئذ. تمت.
(١٥) قال في تخريج ابن بهران يقال نفست المرأة بضم النون إذا ولدت وبضمها وفتحها إذا حاضت مع كسر القاء فيهما، وقولها ثياب حيضي هو بكسر الحاء حالة الحيض وهو المراد هنا، وبفتحها واحدة الحيض. تمت.
(١٦) في الشفاء وتخريج ابن بهران ثياب حيضتي. تمت.
(١٧) وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان. تمت نهاية.
(١٨) وفي شمس العلوم لنشوان يقال ثوب له حمل أي هدب. تمت.