نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الفطرة

صفحة 314 - الجزء 1

باب الفطرة

  هي مشروعة إجماعا، (العترة ثم أكثر الفقهاء) فرض، (الأمير الحسين) واجبة على المسلمين في الجملة إجماعا.

  وهي مؤقتة إجماعا، (القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة وأصحابه) من فجر أول شوال لخبر (ابن عمر) قال ÷ «أغنوهم في هذا اليوم» [١١١]، (الباقر والإمام) وآخره قبل أن يخرج للصلاة لقوله ÷ «ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات⁣(⁣١)» [١١٢]، وهذا الخبر مقيد الحديث (ابن عمر)، قال (الإمام): وتلزم على المولود قبل الفجر لا بعده لخبر العلوم [١١٣]، (القاسم والهادي وأبو العباس وابوطالب) ويجوز التعجيل عن البدن الموجود ولو إلى عامين كزكاة المال إذ وجود البدن كالنصاب والفطر كالحول⁣(⁣٢)، قال في البحر: وردها إلى الزكاة اقرب، وحكى (الإمام يحيى) إجماع السلف على جواز التعجيل.

  فصل «١» وإنما تلزم حرا مسلما موسرا: ولو فاسقا إجماعا.

  (أحد قولي المؤيد بالله والإمام ومالك والشافعي وعطا واحمد وإسحاق بن راهويه) واليسار المعتبر هنا قوت يوم له ولمن يمون لقوله ÷ «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول» [١١٤] وهذا يصلح أن يكون مخصصا لقوله ÷ «أو فقير ..» [١١٥]، (الإمام) ويكون ذلك من غيرها وإلا أدى إلى استغراقه، فان فضل نصف صاع أخرجه لقوله تعالى {مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن: ١٦].


باب الفطرة

  قوله: لخبر ابن عمر عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر فقال: «أغنوهم في هذا اليوم» يعني المساكين - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه الدارقطني والبيهقي.

  قوله: لقوله ÷ من أداها الخ عن ابن عباس قال: فرض رسول الله ÷ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات - رواه الإمام ابوطالب في أماليه، وأخرجه ابوداود وابن ماجة والدار قطني، والحاكم وصححه بلفظ زكاة مقبولة - اهـ، وعن ابن عمر أمرنا رسول الله ÷ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة - رواه الإمام ابوطالب، ورواه في الأصول والشفاء، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم، وابوداود والنسائي والترمذي وعن الزهري أمر رسول الله ÷ بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة - رواه في، العلوم.

  قوله: لحديث ابن عمر تقدم قريبا.

  قوله: لخبر العلوم عن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «إذا ولد المولود ليلة الفطر قبل الفجر من يوم الفطر فعليه صدقة الفطر وإذا ولد يوم الفطر بعد الفجر فليس عليه صدقة» هكذا في العلوم.

  قوله: ÷ «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يكون عيالا على الناس» رواه في المجموع وابوطالب في أماليه.

  قوله: أو فقير عن النبي ÷ قال: «أدوا زكاة الفطر عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني أو فقير»، وفي بعض الأخبار «أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه خيرا مما أعطى» هكذا في الشفاء والأصول والحديث أخرجه ابوداود


(١) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. تمت.

(٢) أي سبب كالنصاب وشرط كالحول. تمت.