كتاب القسامة
كتاب القسامة(١)
  (محمد بن المطهر) القسامة الأيمان، والأصل فيها السنة [١]، والإجماع على الجملة.
  (الإمام زيد والقاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) وتفسيرها: أن يوجد قتيل في موضع يختص بمحصورين، ولا يدعي الوارث القتل على غيرهم، أو على معينين فله أن يختار من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل خمسين رجلا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتله، ثم تلزم أهل المحلة الدية لحديث علي # [٢].
  أئمتنا $ ولا يخرج من الحاضرين غير خمسة أصناف: النساء والصبيان والعبيد والمجانين والمرضى، والوجه في النساء والصبيان قول علي # يقسم خمسون رجلا -؛ وفي العبيد أنهم لا يغرمون وقد قال علي #: ثم يغرمون.(٢)؛ وفي المجانين «رفع القلم ..»؛ وفي المريض المدنف عدم التهمة إذ هي العلة، ومثله(٣) عند (الأمير الحسين والإمام وغيرهما وذكره في المنهاج) الغائب لتعذر اليمين منه(٤)، ولان القسامة مبنية على التهمة والغائب التهمة منه بعيدة بل يعلم ضرورة أن من كان بمكة يوم قتل هذا والمقتول بالكوفة فانه غير قاتل بالضرورة.
  فصل «١» (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف أن قتيلا لو وجد بين أهل الذمة أن القسامة تلزمهم والدية، قال (القاضي زيد): إذا وجد قتيل بين الذميين كانت القسامة عليهم، والدية على عواقلهم؛ فإن لم تكن لهم عواقل وجبت الدية في صلب أموالهم.
  وإن وجد بين المسلمين والذميين فالقسامة عليهم كلهم، والدية تلزم عواقلهم كلهم إجماعا في ذلك كله اهـ.
كتاب القسامة
  قوله: السنة قال الهادي في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان، فقال النبي ÷: «اجمع منهم خمسين رجلا حتى يحلفوا بالله ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا» فقال: وما لي من أخي غير هذا يا رسول الله ÷؟ فقال: «بلى مائة من الإبل» ورواه في المنهاج ورواه في الشفاء والأصول من حديث زياد بن أبي مريم.
  قوله: لحديث على # لفظه عن علي # في قتيل وجد في محلة لا يدرى من قتله فقضى أمير المؤمنين علي # في ذلك أن على أهل المحلة أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية - رواه في المجموع والأصول، واخرج في المحلى عن علي # انه حلف(٥) المتهم وتسعة وأربعين معه تمام الخمسين.
(١) هي مشتقة من القسم لأجل الأيمان. تمت بحر
(٢) عبارة الروض: وخرج من مفهوم.
قوله: خمسون رجلا النساء والصبيان والعبيد أما النساء فلنفي التهمة عنهن ولأنه لا نصرة بهن، وأما العبيد فهم وإن كانوا رجالا إلا أنهم لا يغرمون الدية، وأيضا فلشغلهم بخدمة مواليهم، وأما الصبيان والمجانين فلرفع القلم عنهم. تمت.
(٣) أي ومثل المريض المدنف الغائب، ومثله مبتدأ والغائب الخبر. تمت.
(٤) ينظر في قوله: لتعذر اليمين. تمت.
(٥) في الروض: أنه استحلف. تمت.