باب شركة الأملاك
باب شركة الأملاك
  (الهادي والمؤيدبالله وابوطالب ثم مالك) ويجب على رب السفل تمكين رب العلو كما أن على المؤجِر تمكين المؤجَر، (الإمام زيد والناصر والمنصوربالله ثم أبو حنيفة والشافعي) ولا يجبر الموسر على إصلاحه بل يصلحه صاحب العلو، ويحبسه عن مالكه حتى يوفيه غرمه إذ لا يجبر على عمارة ملكه، (المهدي) فإن غاب رب السفل أو أعسر أو تمرد فلرب العلو إصلاحه إجماعا ليتمكن من حقه، (الإمام) وله أن يحبسه حتى يوفيه غرمه، (ابوطالب) وهذا مما لا خلاف فيه.
  (الإمام) ولو ارتفعت احدى الضيعتين عن ساقيتهما فطلب نقل موضع قسمة الماء لينتفع أجيب، وذكره (المؤيد بالله)، وأفتى به الفقيه (حسن)، وقرره (المؤلف(١)) إذا كان على وجه لا يضر لأنه لم يجعل قسمته في الأصل إلا من الموضع الذي يتوصل الجميع إلى انصبائهم، فإن تغير وجب رده على الوجه الذي يستوفون الكل انصبائهم.
  (الإمام) وإذا أراد رب السفل بيع نقضه منع لإضراره، (الإمام يحيى) بلا خلاف، (المهدي) ولا يمنع من بيعه قائِما إذ لا ضرر، (الشافعي) ولرب العلو بيع حق التعلية لما مر(٢).
  فصل «١» ويجوز للمشتركين في السكة فتح الطاقات والأبواب وتحويلها كما لهم الإستطراق؛ إلا إلى داخل المنسدة بغير إذن الداخلين إذ لاحق للخارج فيما وراءه.
  ويجوز فتح باب من سكة إلى سكة نافذة إذ هي حق لكل الناس وكذلك الكوى.
  (الهدوية) ولا يضيق قرار السكك النافذة، (المؤيدبالله والإمام ثم الشافعي) لا هوائها إذ حق المار في القرار لا في الهواء فيجوز الروشن والساباط(٣) حيث لا ضرر.
  (الهدوية) ويمنع من الطريق كل ما يؤذي كالغرس، والبناء، والحفر، والشوك، ووضع الحطب والذبح فيها، وطرح القمامة، والرماد، وقشر الموز، وإحداث السواحل، وربط الكلاب الضارية، قلت: والجمل الصؤول، ونحوه لقوله ÷ «لا ضرر» الخبر [١٠]، ولا يغير ما علم قدره وان اتسع.
باب شركة الأملاك
  قوله: لقوله ÷ «لا ضرر» تقدم من رواية الهادي، قال ابن كثير: أما حديث «لا ضرر ولا ضرار» فرواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور اهـ، وهو أيضا عند ابن ماجة والدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد وعند البيهقي أيضا من حديث عبادة وعند الطبراني في الكبير وأبي نعيم من حديث ثعلبة ابن مالك القرضي وعند أحمد وابن ماجة من حديث ابن عباس
(١) المؤلف هو الإمام شرف الدين. تمت.
(٢) من جواز بيع الحقوق في كتاب البيع. تمت.
(٣) الروشن: ما يخرج من البناء على هواء الشارع وهو صغير الحجم، والساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق وهي المعروفة بالريشة. تمت.