فصل في محل الطلاق
  (عمر وابن عباس وابن عمر ثم البصري وعطاء ومجاهد وطاووس والاوزاعي والحسن بن صالح ثم مالك والشافعي) ولا يقع طلاق المكره لقوله ÷ «وما استكرهوا عليه»، وقول علي ليس طلاق المكره بشيء [٣٥]، ونحوهما [٣٦]، وإجماع آل رسول الله ÷ على ذلك.
  (أكثر العترة ثم الفريقان) ويصح طلاق الهازل للخبر، (الإمام) ولو طلق امرأة ضانا أنها غير زوجته ثم انكشف أنها زوجته طلقت إذ الحكم للإشارة، ولقول علي # ثلاث خطأهن، الخبر [٣٧] وهذا من الخطأ.
  فصل «٨» في سراية الطلاق: (الإمام) إن قال بعضك طالق أو جزء منك أو شيء منك طلقت إجماعا.
  فصل «٩» في محل الطلاق (الأكثر) محله الزوجة لا الزوج، والإيقاع إليه إجماعا إذ لم يضف إليها في حال بل إلى الرجال في قوله {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}[البقرة: ٢٣١]، ونحوها.
  فصل «١٠» وكل كسر(١) في الطلاق: جبر عند أئمتنا وهو قول عامة الفقهاء، وروي عن ابن عباس ولم يرو عن صحابي خلافه، وإجماع الآل كاف.
  فصل «١١» في الطلاق الملتبس: ومن شك هل طلق امرأته أم لا فلا حكم لشكه إجماعا إذ الأصل البقاء، (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن واحمد بن حنبل) فان تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل إذ الأصل عدم الزيادة، ولورود مثله في الشرع(٢)، قلت: والأحوط البناء على الأكثر إذ ليست الفروج كغيرها، لا كونه الواجب، وإذا أوقعه على معينة ثم التبست اعتزل الجميع لتيقن التحريم حتى يذكرها، ولا يخرجن منه إلا بطلاق لهن جميعا، أو يرفع اللبس بالرجعة.
  قوله: لقوله ÷ وما استكرهوا عليه تقدم من رواية الحسن في العلوم، وعن علي # قال: ليس طلاق المكره بشيء - رواه في العلوم وتتمة الشفاء.
  قوله: ونحوهما في العلوم بسند أبي الطاهر إلى علي قال: جاء إليه رجل فقال: إن امرأتي دخلت علي المغتسل وفي يدها السيف فقالت: طلقني وإلا ضربتك بهذا السيف فطلقتها ثلاثا فقال: اشدد يدك بمرأتك وأحسن أدبها - ورواه في تتمة الشفاء.
  قوله: للخبر يعني ثلاث لا لعب فيهن تقدم.
  قوله: خطاهن الخ عن أميرالمؤمنين # انه قال: ثلاث خطاهن وعمدهن وهزلهن وجدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح - رواه في المجموع.
(١) فمن قال: نصف طلقة أو ربعها أو عشرها وقعت كاملة. تمت.
(٢) يعني: من وجوب البناء على الأقل في الصلاة فيمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا والله أعلم. تمت من خطه |.