باب حد الشارب
باب حد الشارب
  يحد كل مكلف مسلم مختار غير مضطر شَرِبَ خمرا إجماعا، (العترة ثم الشافعي ومالك واحمد) وكذا كل مسكر لفعل علي # [٦٦]، ولا خلاف فيه بين أهل البيت $.
  (المهدي) ولا ينقص حده عن الأربعين إجماعا لفعل علي #، قلت: فإن رأى الإمام إنهاءه إلى الثمانين جاز لفعله ÷ [٦٧]، وفعل علي # [٦٨]، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأشخاص إذ المقصود به الزجر عن العود في شربه.
  وللإمام زيادة الجلد تعزيرا فوق الحد إلى العشرين فاصلا له عن حد الشرب إن انتهك حرمة كفعل علي # الا في النجاشي -.
  (محمد بن المطهر) وينصف للعبد إجماعا.
  (المهدي والإمام) وطريقه الشهادة فلا تقبل النساء لما مر، وتكفي شهادة أحدهما على الشرب والثاني على القيء كالشهادة على الوليد وأمر علي # بحده [٦٩].
  (ابوجعفر) فإن شهد عليه عدلان أنه شربه، ولم يشم منه الرائحة فإنه يحد بإجماع أهل البيت، وإن أقر على نفسه، ولم توجد منه رائحة فإنه كذلك يحد بإجماع أهل البيت $.
باب حد الشارب
  قوله: لفعل علي # عن علي # أنه كان يجلد في شرب الخمر وفي المسكر من النبيذ أربعين جلدة، رواه في المجموع، وروى الهادي إلى الحق في الأحكام أن عليا # كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير - اهـ، ورواه في العلوم بسند المجموع، وفيها بذلك السند أن عليا # أتي برجل قد شرب مسكرا فجلده الحد - اهـ.
  قوله: لفعله روي أن رسول الله ÷ جلد شاربها ثمانين - رواه الهادي إلى الحق ذكره في الشفاء واخرجه عبدالرزاق عن الحسن مرسلا.
  قوله: وفعل على # عن علي # أنه قال: لا أجد أحدا يشرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد ثمانين - رواه في الأحكام، وروي أن عليا # أتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في نهار شهر رمضان فضربه ثمانين ثم أمر به إلى السجن ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: إنما جلدتك هذا لإفطارك في شهر رمضان وجرأتك على الله - رواه في الشفاء والأصول والعلوم وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي الحديد في شرح النهج مبسوطا واللفظ للشفاء.
  قوله: كالشهادة على الوليد روي في قصته أنه شهد شاهد عند عثمان أن الوليد بن عقبة شربها، وشهد شاهد أنه تقيأها فقال: ما تقيأها حتى شربها فأجرى عثمان ما لا يحصل من الإنسان إلا بالشرب كمعاينة الشرب قال: بمحضر علي # وولده الحسن # - هكذا في الشفاء والحديث رواه في الأصول وأخرجه مسلم وقد تقدم في الوكالة.