نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الحجر

صفحة 177 - الجزء 2

كتاب الحجر

  هو في اللغة: المنع قال تعالى {حِجْرًا مَحْجُورًا}⁣[الفرقان: ٢٢] أي حراما محرما.

  وفي الشرع: منع التصرف في الملك.

  (الإمام) ومن أسبابه الصغر والجنون بلا خلاف لقوله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} ... [النساء: ٦]، والجنون كالصغر، والتبذير، قلت: والرق لملك السيد المنافع.

  (المهدي) والحجر إنما هو إلى الحاكم ولا أحفظ فيه خلافا.

  (العترة ثم الشافعي ومالك وابويوسف ومحمد) وللحاكم الحجر على المديون إن طلبه خصومه، أو أحدهم إذ لا يجب إلا بطلبهم، قلت: الظاهر من فعله ÷ أنه لم يكن لطلب الخصوم بل لم ينقل عنه ÷ بما يثبت لنا، فإذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك جاز لفعله ÷ وروي عن الشافعي مثل قولنا.

  (الهادي والإمام ثم الشافعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى) ولا ينفذ منه في ما تناوله الحجر تصرف إذ قد تعلق به حق الغرماء لقوله ÷ «خذوا ما وجدتم» الخبر.

  (الحسين وولده والإمام زيد والإمام وعبدالله بن جعفر ثم شريح وعطاء ثم الشافعي ومالك وابويوسف ومحمد) ويجوز الحجر على المكلف إذا كان ضعيف الرأي سفيها⁣(⁣١) في تصرفه مبذرا يصرف المال فيما لا مصلحة فيه يغبن غبنا مفرطا لحديث علي # [١].

  (ابوجعفر) وإذا أقر العبد المحجور عليه بما يلزم مولاه غرامة وأنكره السيد لم يلزمه إقراره إجماعا، لا المأذون بالتجارة إجماعا في أحوال تجارته.

  (الأمير الحسين) ويجوز أن يرفع الحاكم الحجر إجماعا.

  (الإمام) ولا وجه لحل الدين المؤجل بالحجر إذ لا يسقط الأجل به، لكن إذا قسم المال ترك قسط المؤجل.

  قلت: وإذا استوفى من حجر عليه لأجله فلا وجه لبقاء الحجر، وإذ لم يؤثر أنه استقر الحجر على معاذ حتى رفعه ÷ -.


كتاب الحجر

  قوله: فعله ÷ وقوله لفعله

  وقوله: الخبر تقدم ذلك في حديث الحجر على معاذ.

  قوله: لحديث علي # عنه انه سال عثمان أن يحجر على عبدالله بن جعفر وذلك أنه بلغه أنه أشترى شيئا فغبن فيه بأمر مفرط - رواه في المجموع.


(١) قال في البحر: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو: صرف المال في الفسق أو في مالا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما بمائة، لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ}⁣[الأعراف: ٣٢] الآية وكذا لو أنفقه في القرب. تمت.