نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في وجوب المهر

صفحة 419 - الجزء 1

  فصل «٢» في وجوب المهر: (عمر وابن عمر ثم الاوزاعي والثوري ثم العترة والإمام ثم أكثر الفقهاء) والخلوة الصحيحة توجب كمال المهر لقول علي لها المهر إذا أجاف الباب وأسبل الستر [١٥٧]، وقوله فيمن خلى بأهله وزعم انه لم يجامع صدقتها كاملة وعليها العدة [١٥٨]، ونحوهما [١٥٩]، والصحيحة: هي أن يخلو بها بلا مانع من وطئها شرعيّ أو عقليّ⁣(⁣١)، والأصل في الخلوة الصحة، وإنما تفسد لعارض يمنع الوطء والدليل عليها عامٌ فما أتفق عليه انه من الفاسدة خرج من الصحيحة وإلا فلا.

  (الإمام) ولا توجب الفاسدة تكميل المهر اتفاقا، والذي يفسدها من جهتها الحيض وصوم الواجب والإحرام والمرض الشديد والجنون والرتق والقرن والعفل، و [الذي] من جهته صوم الواجب وإحرامه وصغره ومرضه الشديد، ومنهما كالمسجد، ومن غيرهما كحضور الغير وهو الظاهر من إجماع أهل البيت ذكره (السيد صلاح).

  فصل «٣» ويصح التأجيل بالمهر إجماعا، (المؤيد بالله وابوطالب والإمام وتخريج أبي العباس) ولا يصح الرجوع عنه بدليل أنها لو وهبته كله جاز هبتها وما جاز هبته فالإنظار أجوز، ولأنه لا يجوز الرجوع عن الهبة إلا إذا كانت لطلب العوض فيبطل الرجوع في الإنظار بالدين، والمفهوم قول علي # فيمن سمّى لها مهرا مؤجلا لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال [١٦٠]، (الإمام زيد والمؤيد بالله والإمام والفنون⁣(⁣٢)) ويحل الأجل بالدخول لهذا الخبر.

  (الإمام) وليس لها الفسخ إن أعسر الزوج بالمهر لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]، {وَالْمُحْصَنَاتُ}⁣(⁣٣) [النساء: ٢٤]، ونحوهما قال في أصول الأحكام: ولا خلاف أن الزوج إذا عدم المهر بعد الدخول انه لا يفرق بينه وبين امرأته لذلك⁣(⁣٤) اهـ، وإذا أيسر أجبر لحكم علي بذلك -، وفي وجوب تسليم نفسها وعدمه مع إعساره تردد.


  قوله: لقول علي ... الخ عن علي # في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قال: لها المهر إذا أجاف الباب وأسبل الستر - رواه في المجموع، واخرج البيهقي عن علي نحوه وقوله: أجاف: أي أغلق قال في الصحاح: أجفت الباب إذا رددته اهـ.

  قوله: وقوله الخ عن علي # في امرأة نكحها رجل فدخلت عليه فاغلق عليها الباب خاليين ثم طلقها فزعم انه لم يجامعها قال: لها صدقتها كاملة وعليها العدة - رواه في تتمة الشفاء والعلوم.

  قوله: ونحوهما عن النبي ÷ «من كشف عورة امرأة فقد وجب صداقها» رواه في تتمة الشفاء والأصول، وعن النبي ÷ «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل» رواه في تتمة الشفاء والأصول.

  قوله: قول علي فيمن الخ عن علي # أن امرأة أتت عليا ورجل قد تزوج بها ودخل بها وسمّى لها مهرا وسمّى لمهرها أجلا فقال له علي #: لا اجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حالٌ، فادِ إليها حقها - رواه في المجموع والعلوم وتتمة الشفاء.

  قوله: لهذا الخبر يعني خبر المجموع هذا.


(١) الشرعي كمسجد، والعقلي كالمرض والصغر والجذام والجنون. تمت.

(٢) للهادي #. تمت.

(٣) لم يظهر وجه الاستدلال بالآية على المسألة. تمت.

(٤) أي لعدم المهر بعد الدخول. تمت.