نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب في الإقرار

صفحة 265 - الجزء 2

باب في الإقرار

  (المهدي) إذا اقر احد الورثة بوارث غيرهم لم يثبت نسبه إجماعا.

  (ابن أبي ليلى ومالك والعنبري) ويشارك المقر في ارثه لإقراره باستحقاقه لقول علي # في رجل يموت ويخلف اثنين فيقر احدهما بأخ له قال #: يستوفي الذي اقر حقه ويدفع الفضل [٤١]، (أبوجعفر) فللابن المُنكِر نصف المال وللأخ المُقِر به ثلث المال وللمقر له سدس المال عند عامة أهل البيت $(⁣١).


  العلم باب في الإقرار

  قوله: لقول علي # في رجل يموت ويخلف اثنين فيقر احدهما بأخ له قال $: يستوفي الذي اقر حقه ويدفع الفضل - رواه في المجموع


(١) أصل مسألتهم من اثنين مع الإنكار، ومن ثلاثة على الإقرار؛ فاضرب ثلاثة في اثنين تكون ستة فيقول المنكر لي ولك، ويقول المقر لك سهمان ولي سهمان، وللمقر له سهمان، فإذا لم يصدقه دفع إليه سهما وأخذ سهمان للمقر وللمنكر ثلاثة. تمت شرح إبانة والله أعلم.