باب القرض
باب القرض
  وهو مستحب لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا}[المائدة: ٢]، «من اقرض قرضا كان له مثله صدقة» الخبر [١٤٦]، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة، ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء لما استسلف النبي ÷ [١٤٧]، قال في البحر: وموقعه أعظم من الصدقة إذ لا يقترض إلا محتاج، ويدل له حديث علي وحديث انس عند ابن ماجة [١٤٨].
  (الهدوية) ويملك بالقبض، قيل: ولا خلاف في صحة تصرفات المستقرض بعد القبض، ولا يفتقر ذلك إلى إذن المقرض، ولا إجازته، ولا ولاية عليه.
  (الهدوية والإمام) وإنما يصح ممن يملك التصرف والتبرع إذ هو تمليك.
  (الإمام يحيى) وللمتولي إقراض فضلات المساجد إذ مقصودها المصالح الدينية حيث المستقرض ملي، قلت: أولم يكن مليا لكنه يوثق بالرد منه.
  (الإمام) ويصح في كل مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه، وقل التفاوت فيه كالخشب والحطب، (المهدي) والريحان إجماعا.
باب القرض
  قوله: للخبر عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من اقرض قرضا كان له مثله صدقة» فلما كان من الغد قال: «من اقرض قرضا كان له مثلاه كل يوم صدقة» قال: قلت يا رسول الله أمس قلت من اقرض قرضا كان له مثله صدقة وقلت اليوم من اقرض قرضا كان له مثلاه كل يوم صدقة قال ÷: «نعم من اقرض قرضا فاخره بعد محله كان له كل يوم مثلاه صدقة» رواه في المجموع والعلوم.
  قوله: إستسلف النبي ÷ روي عنه ÷ انه استسلف بكرا فلما جاء الأجل قال: «اقضوه» قيل لا نجد إلا رباعيا فقال: «أعطوه فان خياركم أحسنكم قضاء» رواه في الشفاء والمنهاج الجلي، وأخرجه من رواية أبي رافع أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داود والترمذي وهو في العلوم وفيها أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي ÷ استقرض سنا فأعطى سنا فوق سن.
  قوله: حديث علي هو ما مر.
  قوله: حديث انس عن انس عنه ÷ «الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر» أخرجه ابن ماجة وعن أبي امامة عن رسول الله ÷ قال: «دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوب الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر» نسبه في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الكبير وفي إسناد ابن ماجة [خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي] وهّاه ابن معين وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: صدوق في حديثه مناكير ووثقه أحمد بن صالح وابوزرعة الدمشقي وفي إسناد الطبراني [عتبة بن حميد] ضعفه أحمد بن حنبل واخرج له ابوداود والترمذي وابن ماجة وقال ابوحاتم: صالح، ووثقه ابن حبان وغيره.