نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل فيما يرفع الحدث

صفحة 57 - الجزء 1

  فصل «٣» والمستعمل: ما غسل به لقربة أو طهر به المحل⁣(⁣١)، (العترة والشافعي وأصحابه وأصحاب أبي حنيفة) لا للتبرد فقراح إذ لم يرفع به حكم فأشبه القراح الممسوس.

  (زيد بن علي والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى واحد قولي المنصور بالله وداود ومالك والشافعي وعن أبي حنيفة والحسن البصري والزهري والنخعي) والمستعمل مع عدم التغير مطهر لعدم الدليل المانع من تطهيره والأصل عدمه ولحديث اللمعة [٦٠]، وقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ٤٨}⁣[الفرقان]، وحديث «خلق الماء طهوراً ..» على وزن فعول المراد به التكرار والمبالغة فثبت استكرار⁣(⁣٢) استعماله وهو قول (الداعي⁣(⁣٣) والقاسم بن محمد وولده المؤيد والإمام شرف الدين والإمام)، وقول مائتي عالم منهم أربعة عشر من العترة⁣(⁣٤).

  فصل «٤» فيما يرفع الحدث: لا بأس بما سخنته الشمس من غير تشميس⁣(⁣٥) إجماعا، (العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك واحمد وللشافعي) وكذا المشمس كالحياض.

  (المرتضى⁣(⁣٦) والأمير الحسين) ويكره في آنية الصفر⁣(⁣٧) لقوله ÷ «يورث البرص»⁣(⁣٨) [٦١] (أحمد بن عيسى والأكثر ومحمد بن منصور) فان سخن بالنار لم يكره إذ لم ينكره ÷ على شريك حين سخن [٦٢].

  (العترة وأكثر الفقهاء) ولا يكره التطهر بماء زمزم لاستعمال السلف إياه من غير نكير.


  قوله: لحديث اللمعة روي أن النبي ÷ اغتسل فبقي في بدنه لمعة فاخذ الماء الذي في شعره فدلكه - رواه في الشفاء ونحوه في الأصول.

فصل فيما يرفع الحدث

  قوله: يورث البرص روي أن النبي ÷ قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: «لا تفعلي هذا فانه يورث البرص» رواه في الشفاء ونحوه في المهذب.

  قوله: إذ لم ينكره ÷ روي عن شريك قال: اجتنبت⁣(⁣٩) وأنا مع رسول الله ÷ في سفر فجمعت أحجارا وسخنت ماء فاغتسلت به فأخبرت النبي ÷ فلم ينكر علي - هكذا في الانتصار، وللبيهقي من طريق الاسلع بن شريك: قال كنت ارحل ناقة رسول الله ÷ فأصابتني جنابة - الخ.


(١) كالغسلة الثالثة عند المؤيد بالله وأبي العباس أو الغسلة التي حصل عندها الظن عند من اعتبره. تمت شرح بحر.

(٢) عبارة المسائل فثبت تكرار وهو الصواب. تمت.

(٣) ابو عبد الله الداعي. تمت.

(٤) ذكر ذلك في حواشي الهداية اهـ من هامش المسائل النافعة. تمت.

(٥) المشمس: الذي قصد إلى تشميسه. تمت بستان.

(٦) قال في الشفاء: ونص المرتضى لدين الله محمد بن الهادي الى الحق # على أنه يكره التطهر بالماء المشمس في آنية النحاس اهـ، قال في شرح البحر للإمام عز الدين: واختار الإمام يحيى كراهته في آنية الصفر وحمل عليه حديث عائشة. تمت.

(٧) الصفر: نوع من النحاس. تمت.

(٨) لكن الحديث يدل على التعميم ولا قياس مع النص وقصره على أنية الصفر غير واضح اللهم إلا أن يوجد نص عمل به تمت. من خط المؤلف |، يقال المخصص: القياس بأن يقاس الماء المشمس في غير آنية الصفر على الحياض والبرك والأنهار فإنه لا كراهة فيها بالإتفاق بجامع أنه ماء لحقته الحرارة لأجل الشمس وقد استدل بهذا القياس المهدي # في البحر على عدم كراهة الماء المشمس مطلقا، والقياس يجوز التخصيص به عنه أئمتنا والجمهور ذكره في شرج الغاية فيخرج الماء المشمس في غير آنية الصفر من الكراهة بالقياس ويبقى الماء المشمس في آنية الصفر داخلا في العموم فيكره وأما قوله ولا قياس مع النص فالمراد به القياس المعارض للنص الذي لا يحتمل إلا معنا واحدا وأما القياس المعارض للعام فيجوز التخصيص به كما تقدم أنه رأي ائمتنا $ والجمهور. تمت.

(٩) لفظه في تخريج ابن بهران اجنبت، قال: يقال اجنب الرجل بوزن أفعل إذا صار جنبا وأما قول أهل الفقه اجتنب بوزن افتعل فخطأ. تمت.