نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ميراث الحمل

صفحة 267 - الجزء 2

باب ميراث الحمل

  اعلم أن الحمل على [ثلاثة]⁣(⁣١) اضرب: -

  - فضرب لا يقتسمه الورثة بحال حتى يوضع الحمل مثاله أن يترك رجل امرأة ابنه حاملا وثلاث أخوات متفرقات فإنهم لا يعطون شيئا حتى يوضع الحمل حيا فان كان ذكرا سقطوا جميعا وان كان أنثى وكانت واحدة كان لها النصف والباقي للأخت لأب وأم وسقط الباقون، وان كانا⁣(⁣٢) اثنتين فما فوقهما فلهما أولهن الثلثان والباقي للأخت إجماعا.

  - الضرب الثاني يقسم على بعض الورثة ولا يقسم على بعض مثال ذلك رجل ترك أخا لأمه وامرأته حاملا فانه يسلم للزوجة الثمن ويحفظ الباقي حتى يوضع الحمل حيا، ونحوه إن ترك بنتين وبنت ابن وامرأة ابنه حاملا فانه يسلم للبنتين الثلثين ولا يسلم لبنت الابن شيئا فان وضع الحمل بنتا أو ميتا يسلم الباقي للابنتين وان خرج حيا ذكرا قسم بينه وبين أخته أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا.

  - والضرب الثالث يقسم المال بين الورثة ولا ينتظر الحمل وذلك إذا كان الحمل ساقطا مثال ذلك ترك رجل ثلاثة بنين وبنتين⁣(⁣٣) وزوجة وامرأة ابنه حاملا فانه لا ميراث للحمل إجماعا.


(١) ما بين المعكوفين من احدى نسخ النجوم، وليست في النسخة التي بخط المؤلف |. تمت.

(٢) لعله [وإن كان] الحمل. تمت.

(٣) في الأصل وبنتان، والصواب ما أثبتناه. تمت.