نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وإنما يصير العبد والصبي مأذونين

صفحة 493 - الجزء 1

  (المهدي) وليس الوارث خليفة حيث لا تركة إجماعا، فلا يلزمه الدين، وخليفة حيث لا دين ولا وصية إجماعا، (القاسمية والمؤيد بالله أخيرا والإمام ثم بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي) وكذا ليس بخليفة حيث كان ثم دين أو وصية فلا يملك تركة المستغرق، ولا تنتقل الديون إليه لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}⁣[النساء: ١٢]، وقوله ÷ «لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين» [٢٥] فشرط في انتقال الملك تقديم الدين والوصية، وأما قوله ÷ «من ترك مالا فلأهله ومن ترك عيلة فإلي»⁣(⁣١) [٢٦] فقال بعض ساداتنا: هو محمول على استحقاق الوارث الأولوية بالمال لا الملك، لذا وجب⁣(⁣٢) مؤاذنته، وإلا⁣(⁣٣) لزم ملكه للوصية حيث كانت معينة في شيء من المال ولا قائل به.

  فصل «٢» وإنما يصير العبد والصبي مأذونين: حيث صارا مميزين وأذن لهما وليهما، (المهدي) وإذا نطق السيد بالأذن صح تصرفه إجماعا، وليس له التصرف فيما يضر سيده كالنكاح والهبة ونحوهما وكخدمة احد من غير إذن، إذ الظاهر عدم الأذن ولقوله ÷ «لا ضرر ولا ضرار» [٢٧]، وليس للغير استخدامه لقوله «إلا بطيبة من نفسه» [٢٨]، وإذا ثبت الأذن العام للعبد جاز أن يبيع نقدا أو نسية، وان يوكل ويرهن ويسترهن إجماعا⁣(⁣٤)، (القاسمية ثم أبو حنيفة) فان أمره بشراء شيء خاص كلحم أو طعام كان أذنا بالتجارة لقول علي هل كنت بعثت عبدك - الخبر [٢٩]، واختاره والدنا أيده الله.


  قوله: لقوله ÷ «لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين» رواه في الشفاء والمجموع.

  قوله: «من ترك مالا فلأهله ومن ترك عيلة فإليَّ» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني والحاكم من حديث جابر.

  قوله: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» رواه في الأحكام.

  قوله: لقوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه في الشفاء وأخرجه الدار قطني من رواية انس، وفيه [الحارث بن محمد الفهري] قالوا: مجهول، وله طريق أخرى عند الدار قطني أيضا عن حميد عن انس وفيها [داود الزبْرَقان] قالوا: متروك، وأخرجه أحمد والدار قطني من حديث أبي حرة الرقاش عن عمه وفيه [علي بن زيد بن جدعان] قالوا: فيه ضعف، قلت: علي بن زيد ثقة ولا يلتفت إلى ما قيل فيه وقال الترمذي: صدوق وقال يعقوب بن أبي شيبة: ثقة، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس من طريق عكرمة، واخرجه الدار قطني من حديث ابن عباس أيضا من طريق مقسم وفيه [العَرْزَمِي]⁣(⁣٥) قالوا: ضعيف، وأخرج البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه» قال البيهقي: وحديث أبي حميد اصح ما في الباب.

  قوله: لقول علي الخ روى الهادي في الأحكام والقاضي زيد في الشرح والإمام أحمد في الأصول والأمير في الشفاء عن علي # أن رجلين ارتفعا إليه فقال احدهما: يا أمير المؤمنين إن عبدي هذا ابتاع من هذا شيئا فرددته عليه فابى أن يقبله، فقال #: هل كنت تبعث عبدك بالدراهم يشتري لك بها اللحم؟ قال: نعم، قال: فقد أجزت عليك شراؤه -، ورواه في شرح التجريد بسنده، وابن أبي شيبة عن بكار العبدي أن رجلا حجر على غلام له فرفع إلى علي # فقال: كنت ترسله بدراهم يشتري بها لحما؟ قال: نعم، فجعله مأذونا له -


(١) فأتى بلام الملك. تمت.

(٢) أي لأجل الأولوية. تمت.

(٣) أي وإلا يحمل على الأولوية لزم ملكه للوصية. تمت.

(٤) رواه محمد بن المطهر. تمت.

(٥) اسمه محمد بن عبيد الله قال الذهبي: مجمع على ضعفه ولكن كان من عباد الله الصالحين، وروي عن وكيع أنه قال: كان رجلا صالحا قد ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فمن ذلك أتي. تمت منه |.