نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الإستطابة

صفحة 64 - الجزء 1

باب الإستطابة⁣(⁣١)

  فصل «١» والإستجمار⁣(⁣٢) بالثلاث⁣(⁣٣) مشروع إجماعا لقوله ÷ «فليذهب معه بثلاثة أحجار»، (الأمير الحسين والشافعي) والأمر يقتضي الوجوب، وقواه في البحر.

  قلت: ولا يمس ذكره بيمينه [٩٥]، ولا وقت خلائه للنهي.

  (العترة والشافعي [وأصحابه]⁣(⁣٤)) ولا يجزي بعظم أو روثة لنهيه لقوله ÷ عن الإستجمار بالروثة، والرمة⁣(⁣٥)، والعظم، أو بعر، أو حممة⁣(⁣٦) [٩٦] والنهي للتحريم إلا لدليل.

  (القاسمية ومالك وأبو حنيفة) ولا يعتبر العدد إذ القصد الإزالة، (العترة جميعا) فان كانت الثلاث لا تكفي وجب تطييب المحل، (الشافعي وأصحابه) ويكفي بثلاثة أحرف (الشيخ علي خليل) وهو إجماع العترة والفقهاء الأربعة.

  والحجر ونحوه⁣(⁣٧) سواء لقوله لقوله ÷ «ثلاث أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» [٩٧]، وإذ القصد الإزالة لا التعبد فيشبه الرمي⁣(⁣٨).

  ولايستجمر بحيوان للحرمة كالعظم، ولا مائع غير الماء إذ لا يرفع حكما ولا بنجس لقوله ÷ «إنها ركس»، ولا ماله حرمة كالمطعومات والأعلاف، وما كتب عليه علم⁣(⁣٩).


باب الإستطابة

  قوله: فليذهب تقدم، وعنه ÷ «ثلاثة أحجار ينقين المؤمن» رواه في الشفاء.

  قوله: للنهي عن أبي قتادة أن النبي ÷ قال: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلا فلا يستنجي بيمينه»⁣(⁣١٠) رواه في الشفاء، وفي الباب عن سلمان في الأصول وعند مسلم وأبي داود والترمذي.

  قوله: لنهيه ÷ عن جابر نهى رسول الله ÷ أن يستنجي ببعرة أو عظم - أخرجه أحمد ومسلم وابوداود والنسائي، وفي حديث سلمان أو يستنجي برجيع أو عظم - رواه في الشفاء، ولأبي داود والنسائي من طرف حديث وينهى عن الروث والرمة - وللنسائي نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روثة - ولأبي داود لما قدم وفد الجن قالوا: يا رسول الله إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فان الله جعل لنا فيها رزقا، فنهانا رسول الله ÷ عن ذلك - ورواه في الشفاء.

  قوله: ثلاثة أحجار عن النبي ÷ قال: «إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» رواه في الشفاء والدار قطني مرسلا.


(١) قال في النهاية: الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء لأنه يُطيِّبُ جَسَده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء، أي: يُظهره. تمت شرح بحر للإمام عز الدين.

(٢) الإستجمار هو: التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار. تمت شرح بحر.

(٣) في البحر بثلاث. تمت.

(٤) ما بين المعكوفين من المسودة وهو كذلك في البحر. تمت.

(٥) الرمة بالكسر: العظام البالية. تمت مختار الصحاح.

(٦) في نسخة المؤلف: حمحمة، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وهو كما أثبتنا في الشفاء اهـ، والحمة قال في مختار الصحاح الحمم الرماد والفحم وكل ما احترق من النار الواحد حممة. تمت.

(٧) قال في شرح البحر للإمام عز الدين: المراد بنحوه التراب والعود واللين. تمت.

(٨) عبارة البحر: فلا يشبه الرمي. تمت.

(٩) كالقرءان والحديث وسائر كتب الهداية. تمت.

(١٠) والنهي للتنزيه اهـ، قال في الغطمطم وعلى الجملة فحيث اعترض ان لا صارف للنهي عن الحقيقة، يجاب عليه بان الصارف الإجماع وكفى به دليلا اهـ ج ٢ - ص ٢٩٤. تمت.