كتاب الأيمان
كتاب الأيمان
  الأصل فيها من الكتاب {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}[المائدة: ٨٩]، ونحوها ومن السنة «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت» [١]، ونحوه [٢]، والإجماع على أنها مشروعة.
  واليمين متنوعة إجماعا: لغواً، وغموساً، ومعقودة.
  ولا تنعقد على مكره لقوله ÷ «ليس على مقهور يمين» [٣]، وفي السكران ما مر(١).
  (المرتضى) اللغو: ما لا يعتمد فيه اليمين، ولا يقصد جرأة على رب العالمين، وإنما يقع من طريق الغفلة والسهو، واللغو: ما لا يكون له حقيقة ولا قصد ولا ضميراهـ(٢)، (الخليل) اللغو: هو الكلام بشيء لم يرده، (ابن الأعرابي) لغا إذا حلف بيمين بلا اعتقاد وفي الصحاح لغا أي قال باطلا اهـ؛ (الإمام زيد) واللغو: هو الحلف على الأمر وهو يظن أن ذلك كما حلف عليه، فعلى هذا اللغو ما لا يعقد عليه ألقلب أو ما ظن صدقه فأنكشف بطلانه، وبه قال (الناصر والإمام المطهر بن يحيى ومحمد بن المطهر والإمام)، والوجه قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}[البقرة: ٢٢٥]، وقوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}[المائدة: ٨٩]، {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ}[القصص: ٥٥] الآية، وعن (عائشة) في البخاري اللغو: لا والله وبلى والله [٤]، ومثله عن الجوهري والراغب، (الهادي والمؤيدبالله وابوطالب ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) ولا كفارة فيها لقوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ}[البقرة: ٢٢٥] أي لا إثم ولا كفارة.
كتاب الأيمان
  قوله: من السنة عنه ÷ «لا تحلفوا بآبائكم ولا بشيء من الطواغيت ولا بشيء من الحدوث ولا بشيء من الشرائع فمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت» رواه في الشفاء، وفي الأصول «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت» اهـ، وعن ابن عمر أن النبي ÷ سمع عمر يحلف بأبيه فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم، وفي لفظ قال رسول الله ÷: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي.
  قوله: ونحوه ÷ عنه انه قال: «لا تحلفوا بغير الله ولا تحلفوا إلا وانتم صادقون» رواه في الشفاء، وعنه ÷ انه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه في الشفاء، وهو في الأصول عن ابن عمر وأخرجه أحمد والحاكم عن ابن عمر وكذا ابوداود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه بلفظ «فقد كفر» وأخرجه الترمذي أيضا وابن حبان بلفظ «فقد كفر وأشرك» قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال ابن حجر: قد رواه شعبة عن منصور عنه، وقال: كنت عند ابن عمر، ورواه الأعمش عن سعيد عن عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر.
  قوله: ليس على مقهور الخ روي واثلة ابن الأسقع وأبو أمامة أن رسول الله ÷ قال: «ليس على مقهور يمين» رواه في الشفاء ونسبه في التلخيص إلى الدار قطني وضعفه.
  قوله: وعن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ}[البقرة: ٢٢٥] في قول الرجل لا والله وبلى والله - أخرجه البخاري وأخرجه ابوداود عنها مرفوعا والبيهقي وابن حبّان، وأخرج الطبري من طريق الحسن مرفوعا في قصة الرماة أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة -
(١) في الطلاق وغيره. تمت.
(٢) ولفظه في مجموع المرتضي (ج ٢/ص ٥٠٦) قال محمد بن يحيى #: اللغو، فهو ما لا يعتمد فيه اليمين، ولا يقصد به جرأة على رب العالمين، وإنما يقع من طريق الغفلة والسهو، فاللغو ما لا يكون له حقيقة ولا قصد ولا ضمير. تمت.