باب ولاشيء فيما دون خمس من الإبل
باب ولاشيء فيما دون خمس من الإبل
  لقول عليا # ليس في أقل من خمس ذود(١) صدقة [٤٢]، وفيها(٢) شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى صرح به في المصباح وغيره، وتكرر الشاة بتكرر الحول ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففي المجموع والعلوم عن علي # خمس شياة -، وروي عنه من طريق صحيحة ذات حول [٤٣] والدليل إذا ورد بما يخالف ما عليه الآخر ولا تعارض بينهما ولا ما يوجب نسخاً أو تخصيصاً أفاد التخيير بين الأمرين ولهذا نظائر كتخيير الحج ونحوه والعمل بكلى الروايتين أولى لان في إبطال احدهما إلغاء لكلام الحكيم وهو لا يجوز مع إمكان الجمع، فإذا صارت ستاً وعشرين تعين فيها ذات حول الخبر المجموع، واختاره (الإمام).
  فإن لم توجد فابن لبون وهو ما دخل في الثالثة لخبر علي # - إلى ست وثلاثين وفيها ذات حولين، إلى ست وأربعين وفيها ذات ثلاثة، إلى إحدى وستين وفيها ذات أربعة، إلى ست وسبعين وفيها ذاتا حولين إلى إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثة، إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين ذات أربعة لخبر علي # -، واختاره (الهادي) في الأحكام وصرح به رواية عن آبائه، وبه قال (القاسم والناصر) وهو قول الجمهور من العامة.
  باب ولا شيء فيما دون خمس من الإبل
  قوله: ليس في اقل من خمس الخ عن علي # ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا شيء فيها فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة على الخمس وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على الخمس والسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة - هذه رواية المجموع، ورواه في العلوم من رواية عاصم عن علي، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وصححه و ابوداود، ورواه في الجامع الكافي عن محمد بأسانيده عن عاصم، وعن جعفر بن محمد عن زاذان، وهذا وان كان في اللفظ اختلاف فالمعنى متحد وقد أثبتنا هنا لفظ المجموع.
  قوله: ذات حول قال في المنتخب للهادي # الذي صح عنه يعني عليا # عندنا أنه قال: وجدت في قراب سيف رسول الله ÷ صحيفة فيها زكاة الإبل والبقر والغنم فكان فيها وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض - فهذا الذي صح عنه عندنا انتهى، وعن علي بن الحسين أن النبي ÷ كتب لعمرو بن حزم «﷽» فذكر ما يخرج من صدقة الإبل إذا كانت اقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر [إلى أن قال في سياقه] إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كن أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة»، رواه في شرح التجريد بأسانيده، ورواه في الأصول، وفي حديث الشفاء عن النبي ÷: «فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض» الخ.
  قوله: لخبر المجموع،
  وقوله: لخبر علي هو خبر المجموع المتقدم قريبا.
(١) الذود من الابل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. تمت نهاية.
(٢) أي في الخمس. تمت.