نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في فسخ المعيب بعد زيادته

صفحة 524 - الجزء 1

  (الإمام) والأصل في معرفة ما يكون عيبا وما لا يكون⁣(⁣١) هو الرجوع إلى أهل البصر بهذا الشأن فكل ما كان ينقص من قيمة المبيع عندهم فانه يكون عيبا، (الأمير الحسين) إجماعا.

  (أبو العباس الحسني ثم أبو حنيفة وأصحابه) وإذا باع المبيع قبل علمه بعيبه ولم يرده عليه المشتري الثاني، فليس له أن يرجع على بائعه بنقصان العيب، (أبو طالب) ولا خلاف فيه.

  (الناصر والهدوية) وفسخ المعيب على التراخي ما لم يصدر رضا فعلا أو قولا لقوله ÷ «فهو بالخيار ثلاثة أيام».

  فصل «٧» في فسخ المعيب بعد زيادته: أما الأصلية المتصلة كالولد والصوف واللبن والسمن والكبر وتعلم الصنعة فتدخل في الرد إجماعا، (الإمام) وكذا المنفصلة إن شملها العقد لخبر المصراة، قال الشرفي: لان اللبن شمله العقد فيجب رد عوضه إجماعا، (العترة ثم الشافعي) وأما الفرعية فللمشتري لقوله ÷ في قصة العبد «الخراج بالضمان»، وهو عام في كل خراج، قلت: وفي الروض: الفرعية كالكراء والمهر فلا يردها سواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي اتفاقا اهـ..

  (الإمام) ولا يرجع المشتري بما انفق على المعيب قبل الفسخ إجماعا، (المهدي) ولو علم البائع بالعيب إذ انفق على ملكه بدليل تلفه من ماله إجماعا، وقيل: يرجع عليه بما انفق للتغرير، وهو قوي.

  (المهدي) وإذا خرج المعيب عن الملك قبل العلم بلا عوض رجع بالأرش اتفاقا.


  قوله: فهو بالخيار ثلاثا تقدم وكذا خبر المصراة -، وقصة العبد.


(١) عيبا. تمت.