نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ينعقد مع الاطلاق

صفحة 468 - الجزء 1

  وإنما ينعقد من الزوجة لا الأجنبية إجماعا لقوله تعالى {مِنْ نِسَائِهِمْ}⁣[البقرة: ٢٢٦] والمراد الزوجات بلا خلاف.

  (القاسمية ثم الشافعي) والأمة في ذلك كالحرة إذ لم يفصل الدليل.

  وإذا حلف لا وطئ نسائه ونوى جميعا لم يحنث إن بقيت واحدة إجماعا.

  وإذا عتقت الأمة في المدة كانت كالحرة بإجماع أهل البيت.

  (مالك) وإيلاء العبد شهران لقول علي إيلاء العبد نصف إيلاء الحر [١٠٣].

  فصل «٢» (الهادي والقاسم والمؤيد بالله والإمام يحيى والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) وينعقد مع الإطلاق إذ لم تفصل الآية، ولأن الإطلاق كالتأبيد.

  (العترة) وينعقد المقيد بالأربعة لظاهر الآية، (الأكثر) لا بدون الأربعة إذ علق حكمه في الآية بها، ولقول علي وإذا كان دون الأربعة فليس بمول، (الأكثر) وينعقد بأكثر من الأربعة إذ لم تفصل الآية، ولحديث علي #.

  فصل «٣» والإيلاء متى تكاملت قيوده أوجب للزوجة حق المطالبة بالفيء إجماعا، (علي وعمروعائشة ثم العترة ثم الشافعي ومالك واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) ولا تطالب بالفيء قبل الأربعة للآية.

  (ابن عباس وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت ثم العترة ثم مالك والشافعي والليث بن سعد) ويوقف الزوج بعد الأربعة [١٠٤] للفيئة أو الطلاق لظاهر الآية، ولقول علي لا أرى امرأته تبين حتى يوقف [١٠٥]، والظاهر انه إجماع العترة.


  قوله: لقول علي إيلاء العبد نصف إيلاء الحر - رواه في العلوم.

  قوله: لقول علي إذا كان، وقوله: لحديث علي هو هذا الذي مر.

  قوله: ويوقف عن علي انه كان يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر فيقول: إما أن تفيء وإما أن تعزم الطلاق فإن عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة - رواه في المجموع.

  قوله: لقول علي الخ أحمد عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي # انه أوقف رجلا ألى من امرأته بعد سنة أن يفيء أو يعزم وكان يقول لا أرى امرأته تبين حتى يوقف - رواه في العلوم وتتمة الشفاء.