باب الاعتكاف
باب الاعتكاف [٥٦]
  تعريفه: لبث في المسجد بنية مخصوصة(١)؛ وشرطه: النية، إجماعا.
  (الإمام) ويقع من المميز لما مر(٢).
  ويشترط فيه المسجد الجامع لقول علي # لا اعتكاف إلا في مسجد جامع - الخبر [٥٧]؛
  (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويتابع من نذر شهرا ونحوه(٣) إذ هو اسم لثلاثين متوالية وكمن حلف لا تكلم شهرا، (المؤيد بالله وابوطالب) ويصح استثناء جميع الليالي من الأيام لا العكس إلا لبعض(٤).
  (ابن عباس وابن عمر ومالك والاوزاعي والثوري) والصوم شرط فيه لقوله ÷ «لا اعتكاف إلا بصوم» وهو إجماع العترة جميعا، وخلاف الإمام أحمد بن الحسين إن صح لا يضر الإجماع بعد انعقاده وما استدل به من الأحاديث على وقوعه [٥٨] إن صح منها شيء فالإجماع ناسخ لها.
  واقله عند (محمد بن الحسن والشافعي) ساعة، ورجحه (الإمام) لحديث الانتصار عنه ÷ «من اعتكف فواق(٥) ناقة» الخبر [٥٩].
باب الاعتكاف
  عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «من اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان كان بعدل حجتين وعمرتين» رواه في العلوم وابوطالب في أماليه والشفاء.
  قوله: لا اعتكاف الخ عن علي # لا اعتكاف إلا في مسجد جامع(٦) ولا اعتكاف إلا بصوم - رواه في المجموع، وعن النبي ÷ انه قال: «كل مسجد تقام فيه الصلاة وله إمام ومؤذن صلح فيه الاعتكاف» رواه في الشفاء والعلوم.
  قوله: «لا اعتكاف إلا بصيام» - تقدم، وعن عائشة عنه ÷ «لا اعتكاف إلا بصيام» رواه في الشفاء والأصول واخرج ابوداود نحوه عن عائشة بلفظ =السنة=، وعن علي # انه قال: لا اعتكاف إلا بصيام - رواه في الأصول والشفاء، وأخرجه ابن أبي شيبة.
  قوله: من الأحاديث عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» أخرجه الدار قطني وقال: رفعه ابوبكر السوسي وغيره لا يرفعه ورجح الدار قطني والبيهقي وقفه، وقال البيهقي: تفرد به [عبدالله بن محمد الرملي]، وقد رواه ابوبكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم إلى أن قال: قال ابوسهيل: فانصرفت فوجدت طاووسا وعطا فسألتهما عن ذلك فقال طاووس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه -، وقال عطا: ذلك هو رأي -، هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم اهـ، وروى ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود مثل قول ابن عباس وهو معارض لرواية المجموع وابن عباس قد اخرج عنه ابن أبي شيبة من ثلاث طرق أن الصوم عليه واجب - اهـ، واخرج البخاري عن عائشة انه ÷ ترك الاعتكاف حتى اعتكف العشر الأول من شوال - قلت: هذا معارض لما أخرجه أحمد وابوداود ومسلم والنسائي وابن ماجة وبخاري عن عائشة وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال - وهذا طرف من حديثها الذي روي عنها باللفظين في آخره(٧).
  قوله: فواق ناقة في الانتصار ما لفظه وفي الحديث عنه ÷ «من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة» اهـ، وأخرجه العقيلي من رواية عائشة وانس في الضعفاء بلفظ «[من] رابط» وفيه [انس بن عبد الحميد] قالوا: منكر الحديث، وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية ابن عباس، قال ابن حجر: لم أر في إسناده ضعفا إلا أن فيه وجادة وفي المتن نكارة شديدة
(١) وهي الصادرة ممن يصح منه الإعتكاف المتناولة لجميع وقته. تمت شرح بحر.
(٢) لما مر في الطهارة. تمت.
(٣) الأسبوع والسنة. تمت.
(٤) في الأصل: لا البعض، والصواب ما أثبتناه من البحر، وذلك نحو أن ينذر بعشرين ليلة إلا عشرة أيام فإن هذا الإستثناء يصح لأنه لم يستغرقه فيلزمه إعتكاف عشر فقط. تمت شرح بحر.
(٥) الفواق: قدر ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب اهـ وهو بضم الفاء وفتحها. تمت مصباح.
(٦) الجامع ما فتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء فيحترز به عن المساجد الخاصة كالمتخذ في البيوت. تمت. روض.
(٧) اي في آخر الحديث. تمت.