نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الأمان من آحاد الناس المسلمين

صفحة 297 - الجزء 2

باب الأمان من آحاد الناس المسلمين

  الأصل فيه قوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ}⁣[التوبة: ٦]، وإنما يصح من مكلف مسلم ممتنع منهم⁣(⁣١)، والأصل قوله ÷ «أيما رجل من أقصاكم أو أدناكم» الخبر.

  (العترة ثم الفريقان) ولا يصح أمان الذمي إذ الخطاب للمسلمين، (العترة ثم الشافعي) ولا من الصبي لرفع القلم، ولا المجنون، (ابوطالب) إلا أنهما إن أمنا أحدا من المشركين لم يجز أن يقتل في الحال فيجب رده إلى مأمنه لأنه مغرور بذلك الأمان، ولا المعتوه كعقوده، (المهدي) ولا المكره إجماعا⁣(⁣٣)، (الهادي ثم أبو حنيفة واحد قولي الشافعي) ولا الأسير كالمكره، وذكره في المنهاج تخريجا لمذهب (الإمام زيد #).

  (العترة ثم الفريقان) ويصح من المرأة إذ أجاز ÷ أمان زينب [٨٦]، وللإجماع السابق للخلاف؛ على أن المخالف غير مشهور.

  (العترة ثم الشافعي والليث بن سعد والاوزاعي والثوري) ويصح من العبد لقوله ÷ «من أحراركم أو عبيدكم» الخبر، (المهدي) ويصح من المريض والهرم والمفلس إجماعا.

  والأمان يتم بما فهمه المستأمن من لفظ أو إشارة لقوله «أو إشارة بيده» الخبر.

  (المهدي) ويحرم الأمان لقصد الغدر إجماعا.

  (ابوجعفر) وإذا ظفر الإمام بالكافر في دارنا وادعى الأمان ولا مدعي له منا لم يقبل إجماعا، وإذا دخل بأمان ومعه سلاح وأراد حمله إلى دارهم لم يعترض عليه ولا على ما معه من السلاح إجماعا.

  (محمد بن المطهر) وإذا أغار من المسلمين احد عليهم بعد المعاهدة فعليه رد ما أخذه منهم إن كان قائما بعينه أو قيمته إن كان مستهلكا سواء كان قد علم بالموادعة أولم يعلم، وان قتل أحدا فعليه دية والوجه في ذلك إجماع أهل البيت $.


  باب الأمان

  قوله: لقوله ÷ «أيما رجل ..» الخبر بتمامه تقدم قريبا من رواية المجموع.

  قوله: إذ أجاز ÷ الخ روي ان زينب بنت رسول الله ÷ أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع فأجاره ÷ - ذكره في الشفاء وأشار إليه في الأصول وأخرجه ابن هشام وصاحب الامتاع، وعن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ذلك - أخرجه أبوداود


(١) بان يكون في جانب المسلمين أو معه جماعة في دار الحرب يمنعون أنفسهم من القهر والأسر. تمت شرح أزهار.

(٢) قال في سبل السلام: والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنثى حر أم عبد ماذون أم غير مأذون لقوله «أدناهم» فإنه شامل لكل وضيع اهـ، ويقصد بأقصاكم: أشرفكم، وقوله أو أدناكم: كالدفع لتوهم أنه لا يجير إلا الشريف. تمت.

(٣) كعقده. تمت بحر.