نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الربويات

صفحة 511 - الجزء 1

باب الربويات

  قال الفراء: يجوز كتبها بالألف والواو والياء، والربا: الفضل والزيادة، وهو محرم إجماعا لقوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥]، ونحوه [٩٢]، وقد نص ÷ في تحريم التفاضل على سبعة حيث قال في رواية علي #: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والذرة بالذرة مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، والملح بالملح مثلا بمثل» اهـ [٩٣]، وعنه ÷ «إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» [٩٤]⁣(⁣١).


باب الربويات

  قوله: ونحوه عن علي # قال: لعن رسول الله ÷ آكل الربا ومؤكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهده⁣(⁣٢)، رواه في المجموع والهادي إلى الحق في الأحكام والشفاء والأصول وأخرجه من حديث ابن مسعود الترمذي، وصححه والنسائي وأبو داود واحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه، وأخرجه مسلم من حديث جابر والنسائي أيضا من رواية علي #، وروى الهادي إلى الحق في الأحكام عن آبائه عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «الدرهم ربا اشد عند الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه» وهو في الشفاء وأخرجه ابن جرير من حديث البراء، ولابن مسعود نحوه عند الحاكم وصححه.

  قوله: نص ÷ الخ عن علي # قال: اهدي لرسول الله تمر فلم يرد منه شيئا وقال لبلال: «دونك هذا التمر حتى أسألك عنه» فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين بواحد فلما كان من الغد قال: «يا بلال ائتنا بخبيئتنا التي استخبأناك» فلما جاء بلال بالتمر قال رسول الله ÷: «ما هذا الذي استخبأناك» فأخبره بالذي صنع، فقال رسول الله ÷: «هذا الحرام الذي لا يصلح أكله انطلق فاردده على صاحبه وأمره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع» ثم قال ÷: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والذرة بالذرة مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى والملح بالملح مثلا بمثل» اهـ هكذا رواية الهادي في الأحكام، والحديث رواه في المجموع والعلوم والأصول إلا أنهم لم يذكروا الملح.

  قوله: وعنه ÷ «إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم» رواه في الشفاء والأصول؛ وعن عبادة بن الصامت عن النبي ÷ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة، ولأبي داود نحوه.


(١) عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي ÷: قال: «ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدار قطني والبزار، وعن أبي مجلز عن أبي سعيد الخدري في حديث طويل إلى أن قال: قال رسول الله ÷: «التَّمْرُ بالتمر والحنطة بالحنطة والشعِيرُ بالشَّعِيرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ يَدًا بيد مثلاً بمثل لَيْسَ فِيهِ زِيَادَة وَلَا نَقْصَانُ فَمَنْ زَادَ أو نقص فقدْ أرْبَى وَكُلُّ مَا يُكَالُ أوْ يُوزَنُ فكذلك» أخرجه البيهقي، فهذان الحديثان يدلان بعموم النص على دخول الربى في كل ما يقدر بالكيل أو الوزن من الستة المنصوص عليها وغيرها، ويدلان على تحريم التفاضل والنساء مع الإتفاق في الجنس والتقدير؛ وقوله ÷ «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» يدل على جواز التفاضل لا النساء فيما اختلفا جنسا واتفق تقديرا، وأحاديث جواز بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل والحيوان الأثنين بواحد والثوب بالثوبين والبعير بالبعيرين والحلة بالحلتين وفي الكل يدا بيد يدل جميع ذلك على جواز التفاضل لا النساء فيما اتفق جنسا وليس لهما تقدير بكيل ولا وزن، والبراءة الأصلية تدل على جواز التفاضل والنساء فيما اختلف جنسا ولا تقدير لهما بكيل ولا وزن، وقد عرف من مجموع الأدلة أن فيها التنبيه بالنص على العلة وأن الإتفاق في الجنس والتقدير علة لتحريم التفاضل والنساء وأن الإتفاق في التقدير وحده علة في تحريم النساء لا التفاضل فيما اختلف جنسا، وأن الإتفاق في الجنس وحده علة في تحريم النساء لا التفاضل فيما لا تقدير له. تمت من خط العلامة الحسن بن عبدالله الهادي |.

(٢) في رواية الهادي ومسلم وشاهديه وكذا الجماعة. تمت منه |.