كتاب الأطعمة
كتاب الأطعمة
  الأصل عند (الهادي) وهو المختار (للهدوية) وبه قالت الحنفية في أكل الحيوانات الحضْر عملا بالعقل مالم يرد سمع يؤيده مفهوم أدلة التحليل(١)، وأما الإستدلال بقوله تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}[الأنعام: ١٤٥] الآية فالاستدلال بها بمعزل عما نحن فيه يعرف ذلك من كان له معرفة بأساليب القرآن وسياقه فإنها واردة رداً على من قال في الأنعام وغيرها(٢) {هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}[النحل: ١١٦]، {مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا}[الأنعام: ١٣٩]
  فإن قيل العام لا يقصر على سببه.
  قلنا: مسلم لكن عارضه عموم دليل العقل وهو حاضر فيرجح على المبيح كما هو محقق في الأصول، وأما حديث نوح [١] فليس بمرفوع وليس لنا طريق إلى معرفة شرع من قبلنا إلا من جهة الشارع كما هو محقق في الأصول.
  فصل «١» وأصول التحريم العقل والكتاب والسنة وإجماع الصالحين.
  فكل ذي ناب(٣) من السباع ومِخْلَب من الطير(٤) عند (الإمام زيد والعترة ثم الفريقين وأحمد وداود الظاهري) محرم لنهيه ÷ في حديث علي # [٢].
  قال في القاموس وغيره: السبع المفترس من الحيوان، وقال في الصحاح: المخلب للطائر(٥) والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، وقال في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير.
  وقال في التهذيب: ولكل طائر من الجوارح مخلب ولكل سبع مخلب وهو أظفاره.
كتاب الأطعمة
  قوله: وأما حديث نوح الخ قال في الشفاء: لأن الله قال لنوح وجعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك ما خلا الدم فلا تأكلوه -.
  قوله: لنهيه ÷ عن علي # أن رسول الله ÷ نهى عن الضب والضبُع وعن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية - رواه في المجموع والأصول، وعن ابن عباس نهى رسول الله ÷ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير - أخرجه مسلم وابن ماجة وأحمد والنسائي وابوداود
(١) كقوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ}[المائدة: ٤]، {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}[المائدة: ١] ونحو ذلك، لولا أن العقل ركز في إفهامهم التحريم لما احتاجوا إلى استفهام ما يحل لهم. تمت.
(٢) وهو اعتقادهم بحل الخنزير اقتداء منهم بمن يرى تحليله ممن هو عندهم أهل للإقتداء به وخص بالذكر من بين سائر الحيوانات غير الأنعام لذلك. تمت.
(٣) الناب: السن الرباعية الجمع أنياب، وفي النهاية: هو ما يفترس به الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب. تمت فتح غفار.
(٤) كالنسر والصقر والباشق. تمت شرح بحر.
(٥) قال بعضهم: لا يسمى ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وأما الديك والعصافير والزرزور والحمام وما لم يصد فلا يسمى شيء منه ذا مخلب عند أئمة اللغة. تمت.