نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في نفقة الزوجة

صفحة 478 - الجزء 1

كتاب النفقات

  الأصل فيها الكتاب⁣(⁣١)، والسنة [١]، والإجماع.

  فصل «١» في نفقة الزوجة: (العترة ثم الشافعي وأصحابه) ولها كفايتها على قدر حال الزوج لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}⁣[الطلاق: ٧]، وقوله ÷ «لهن عليكم من الحق نفقتهن» الخبر فأتى فيه ÷ بحرف الإيجاب وهو: على، وحرف الاستحقاق وهو: اللام، والمسألة أيضا إجماع. قال القاضي جعفر: ولا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على الجملة.

  (القاسم والهادي وابوطالب والإمام) ونسبه في الروض إلى (أبي حنيفة وأصحابه)، وفي النيل إلى (الشافعية) ولا تقدير إلا بالكفاية لقوله تعالى {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٦] ولم يبين، وحديث هند «خذي ما يكفيك» [٢]، قلت: وفرض علي # لامرأة بنصف صاع [٣]، ولأخرى باثني عشر درهما [٤] يقضي بأن العبرة بالكفاية على حسب العرف في اليسار، والإعسار، والرخص، والغلاء، واختلاف البلدان، واختلاف سن النساء من صغار وشباب وقواعد فالمعروف على حسب أهل بلده، ومعتاد مثلها من مثله في النفقة، والإدام، وكل ما يصلحها، وما تحتاجه، وما يصلح المعيشة، وكل وقت بما يليق به قال تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء: ١٩] قال في الكشاف: ويفسره ما تعقبه وهو: أن لا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه.

  قلت: وتجب نفقة خادم الزوجة إذا كان الزوج ذا يسار إجماعا، ولخبر علي #.


كتاب النفقات

  قوله: السنة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي أن رسول الله ÷ خطب يوم النحر بمنى من حجة الوداع فقال: «استوصوا بالنساء خيرا = إلى = ولهن عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف» رواه في تتمة الشفاء، وروى في شرح التحرير عن علي بسند صحيح مثله، ورواه في الأصول، وروى في تتمة الشفاء عن جابر مثله، وعن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله ÷ قال: فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن⁣(⁣٢)» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري طرفا منه وصححه الدار قطني في العلل.

  قوله: حديث هند تقدم وعن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة.

  قوله: فرض علي الخ عن علي # أن امرأة خاصمت زوجها في نفقتها فقضى لها بنصف صاع من بر في كل يوم - رواه في المجموع.

  قوله: ولأخرى عن علي انه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان، رواه في الأمالي⁣(⁣٣)، وأخرجه البيهقي.

  قوله: لخبر علي هو ما مر.


(١) قوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة: ٢٣٣] وإذا وجبت بالعدة فقبلها أولى وقوله تعالى {فَمَتِّعُوهُنَّ}⁣[الأحزاب: ٤٩] وقوله {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}⁣[الطلاق: ٧] {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}⁣[النساء: ٣] أي لا يكثر من تنفقون عليه. تمت بحر.

(٢) أي لا تُسْمِعُوهن مَا يَكْرَهن، وَلا تَقُولُ قَبَّحَكن اللهُ وَنَحْوَهُ مِنْ الكلام الجافي. تمت.

(٣) [وفي نسخة] العلوم. تمت.